السادس : ( الماء الطهور المباح ، و ) السابع : ( إزالة ما يمنع وصوله ) ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء .
( وواجبه ) واحد ، وهو ( التسمية . وتسقط سهواً ) وجهلاً كالوضوء .
( وفرضه ) واحد وهو ( أن يعمّ بالماءِ جميع بدنه ، وداخلَ فمِهِ وأنفِهِ ) كوضوء ، لأنهما في حكم الظاهر ( حتى ما يظهرُ من فرج المرأة عند القعود ) على رجليها ( ل - ) قضاء ( حاجتها ) لأنه في حكم الظاهر ، لا ما أمكن من داخله ، ولا غَسْل داخل عينٍ ، ويجب غسل ما تحت خاتمٍ ونحوه ( وحتى باطنَ شعرها ) أي المرأة ، وكذلك الرجل ، مسترسلاً كان أو غيره .
( ويجب نقضه ) أي الشعر ( في الحيض والنفاس ، لا الجنابة ) أي لا يجب نقضه للجنابة ، إن روَّتْ أصوله ، وحتى حشفةَ أقلف ( 1 ) مفتوقة .
( ويكفي الظن ) أي ظن المغتسل ( في الإِسباغ ) أي في وصول الماء إلى البشرة .
[ سنن الغسل : ]
( وسننه ) أي الغسل :
( الوضوءُ قبله ) وصفته كالوضوءِ المنفرد عن الغسل .
( وإزالة ما لوّثه من أذًى ) أي لطَّخه من منيٍّ أو غيره بفرجه أو غيره .
( وإفراغه ) أي المغتسل ( الماءَ على رأسه ثلاثاً ) يحثي الماء عليه ثلاث حَثَيَات .
( و ) إفراغُه الماء ( على بقية جسده ) بإفاضة الماء عليه ( ثلاثاً ) لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتَسَلَ من الجنابَة غَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثاً ، وتوضّأَ وضوءَه للصلاة ، ثم يخلّل شعره بِيَدَيهِ ، حتّى إذا ظنَّ أنَّه
هامش
( 1 ) الأقلف غير المختون .