تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بلذة ، ما لم يكن ) الخارج منه المني ( نائماً ، ونحوه ) كمغمىً عليه . ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقاً فلهذا استغني عن ذكره . ( الثالث ) : من موجبات الغسل ( تغييب الحشفة كلها ) أي حشفة الذكر ، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان ، بشرط كونها أصلية ( أو ) تغييب ( قدرها من مقطوعها ) . ويترتب على تغييب الحشفة أحكام ( 1 ) : منها تحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود الشكر ، والتلاوة ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد إلا بوضوء ، ويفسد الصلاة ، وعلى مُغَيبِها في الحيض أو في النفاس الكفارة ، وُيبطِل الاعتكاف ، وُيفسِد الحج والعمرة ، وتحليل المبتوتة ، وتقرير المسمى ، أو مهر المثل ، ويوجب العدة ، والاستبراء ، والجلد ، والتغريب ، والرجم ، ولحوق الولد ، وإزالة الإِجبار عن الكبيرة ، وتحصين الزوجين ، والفيئة في الإِيلاء ، وتحريم بنت الزوجة ، وإحضار الماء للغسل ، ويفسد الصوم الواجب ، والتطوع ، ويقطع التتابع في النذر المتتابع ، نهاراً ، وفي الظهار مطلقاً ( 2 ) للمظاهر منها ، ويوجب الكفارة في الصوم ، والكفارة على الحالف على عدم الوطء ، والعقوبة في نكاح المتعة ، ودفع العنت ، وتحصل به الرجعة للحر والعبد والمبعض ، وسقوط خيار المعتقة تحت عبده . وتغييبها الذي يوجب الغسل يشترط أن يكون ( بلا حائل ) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل ، لأن الحائل هو الملاقي لختان كل من المغيِّب والمغيَّب فيه ، ( في فرجٍ ) أصلي ، فلا غسل بتغيب حشفةٍ أصليةٍ في قُبُل
هامش
( 1 ) في تحفة الودود لابن القيم أن بعضهم جمع أحكام تغييب الحشفة ، فكانت 392 حكما ( عبد الغني ) . ( 2 ) أي أن الجماع يقطع تتابع صوم النذر ان وقع نهاراً ، بخلاف الصوم في كفارة الظهار ، فينقطع تتابعه سواء وقع الجماع ليلاً أو نهاراً لقوله تعالى { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } .