خنثى مشكلٍ ( ولو ) كان الفرج الأصليُّ ( دُبراً ) لوجود الفرج الأصلي , ولو ( لميّت ) لأنه إيلاج في فرج ( أو ) كان ( لبهيمة أو طيرٍ ) لأنه إيلاج في فرج ، أشبه الآدمية ( لكن لا يجب الغسل إلاَّ عَلَى ابن عشر وبنت تسع . )
فيلزم الغسل من ذُكِر إذا أراد ما يتوقف على غسلٍ أو وضوءٍ ، كصلاة ، وطواف ، ومس مصحف . ولا يلزمه الوضوء إذا أراد اللبث في المسجد . وإن مات شهيداً قبل غَسْلِهِ غُسِلَ .
( الرابع ) : من موجبات الغسل : ( إسلام الكافر ولو مرتداً ) أو مميزاً ، سواءٌ وُجِد في كفره ما يوجبه أو لا ، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا .
( الخامس ) : من موجبات الغسل : ( خروج دم الحيض . )
وانقطاعه شرط لصحة الغسل له .
( السادس ) : من موجبات الغسل : ( خروج دم النِّفاس ) فلا يجب بولادة عرت عنه ( 1 ) ، كما لو ألقت علقة .
( السابع ) : من موجبات الغسل : ( الموت ، تعبداً ) لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع ، لبقاء سببه ، كالحائض . ولو كان عن نَجَسٍ لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت . ويستثنى من ذلك الشهيد ، والمقتول ظلماً .
فصل [ شروط صحة الغسل وواجباته وسننه ]
( وشروط ) صحة ( الغسل سبعة ) الأول : ( انقطاع ما يوجبه ) كفراغ جماع ، وانقطاعِ حيضٍ . ( و ) الثاني : ( النية ) للخبر السابق . ( و ) الثالث : ( الإِسلام . و ) الرابع : ( العقل . و ) الخامس : ( التمييز ، و )
هامش
( 1 ) كذا في الأصول . والصواب ( عَرِيَتْ ) .