( قراءة القرآن ) أي قراءة آية فصاعداً . رويت ( 1 ) كراهة ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، لا بعضِ آية ولو كرره ، ما لم يتحيّل على قراءةٍ تحرم عليه . وله تهجّيهِ ، والذكر ، وقراءةٌ لا تجزئ في الصلاة لإِسرارها ( 2 ) .
وله قول ما وافق قرآناً ولم يقصده ، كالبسملة ، والتحميد ، وآية الاسترجاع ، وآية الركوب ( واللُّبث في المسجد بلا وضوء ) ولو مصلَّى عيدٍ . قال الشيخ : وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره ، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء ، فلو تعذر الوضوء ، واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصًّا . واللبث بالتيمم أولى . ويتيمَّمُ للبثه فيه لغسل إذا تعذر الوضوء عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) " رواية " ، والتصويب من ( ف ) .
( 2 ) أي يجوز له القراءة التي لا يخرج فيها صوتاً ، لأن أقلّ ما يجزئ في الصلاة عندهم أن تكون قراءة الفاتحة بصوت يسمعه بنفسه . أي لأن ما دون ذلك ليس بقراءة في الحقيقة .
( 3 ) أي إذا أراد أن يلبث في المسجد ليغتسل فيه ، فليتمَّمُ لأجل اللبث .