باب أحكام الرّبَا [ وَالصَّرف ]
وهو من الكبائر .
( يجري الربا في كل مكيلٍ وموزونٍ ) لا معدودٍ ومذروعٍ ( ولو لم يؤكل ) كأُشْنَانٍ . ( فالمكيلُ كسائِرِ الحبوبِ ) من برٍّ وشعيرٍ وذُرَةٍ ودُخْنٍ وأَرُزٍّ وعَدَسٍ وَحَبٍّ فجلٍ وقطنٍ وكتانٍ ، ( والأبازيرِ والمائعاتِ ) من لبنٍ وخَلٍّ وزيتٍ وشَيْرَجٍ وسائر الأدهان ، كلها مكيلة ، ( لكِنِ الماءُ ليس بربويٍّ . ) قال في الإِقناع : سوى ماءٍ فإنه لا ربا فيه بحالٍ ، ولو قيل هو مكيل ، لعدمِ تَمَوُّلِهِ عادةً . انتهى ، ( ومن الثمارِ كالتَّمرِ والزبيبِ والفُسْتُقِ والبُنْدُقِ واللوزِ والبُطْمِ والزَّعْرُورِ والعُنَّابِ والمشمشِ والزيتونِ والملحِ . )
ويجوز التعامُلُ بكيلٍ لم يُعْهَدْ .
( و ) من ( الموزونِ كالذهبِ والفضةِ والنحاسِ والرصاصِ والحديدِ وغزلِ الكتّانِ والقطنِ والحريرِ والشَّعَرِ والعِنَبِ والشَّمْعِ والزعفرانِ والخبزِ والجبنِ ) والوَرْسِ والعُصْفرِ والزجاجِ والطين الأرْمَنِيّ ، الذي يؤكلُ دواءً ، واللحمِ والشحمِ والزُّبْدِ .
( وما عدا ذلك فمعدودٌ ) .
( ولا يجري فيه ) أي المعدودُ ( الربا ولو مطعوماً ، كالبطيخِ والقِثّاءِ والخِيار والجَوْزِ والبَيْضِ والرُّمانِ ) والسفَرْجَلِ والثيابِ والحيوانِ والبُقولِ
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 353
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٣٥٣