تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
باب أحكام الرّبَا [ وَالصَّرف ] وهو من الكبائر . ( يجري الربا في كل مكيلٍ وموزونٍ ) لا معدودٍ ومذروعٍ ( ولو لم يؤكل ) كأُشْنَانٍ . ( فالمكيلُ كسائِرِ الحبوبِ ) من برٍّ وشعيرٍ وذُرَةٍ ودُخْنٍ وأَرُزٍّ وعَدَسٍ وَحَبٍّ فجلٍ وقطنٍ وكتانٍ ، ( والأبازيرِ والمائعاتِ ) من لبنٍ وخَلٍّ وزيتٍ وشَيْرَجٍ وسائر الأدهان ، كلها مكيلة ، ( لكِنِ الماءُ ليس بربويٍّ . ) قال في الإِقناع : سوى ماءٍ فإنه لا ربا فيه بحالٍ ، ولو قيل هو مكيل ، لعدمِ تَمَوُّلِهِ عادةً . انتهى ، ( ومن الثمارِ كالتَّمرِ والزبيبِ والفُسْتُقِ والبُنْدُقِ واللوزِ والبُطْمِ والزَّعْرُورِ والعُنَّابِ والمشمشِ والزيتونِ والملحِ . ) ويجوز التعامُلُ بكيلٍ لم يُعْهَدْ . ( و ) من ( الموزونِ كالذهبِ والفضةِ والنحاسِ والرصاصِ والحديدِ وغزلِ الكتّانِ والقطنِ والحريرِ والشَّعَرِ والعِنَبِ والشَّمْعِ والزعفرانِ والخبزِ والجبنِ ) والوَرْسِ والعُصْفرِ والزجاجِ والطين الأرْمَنِيّ ، الذي يؤكلُ دواءً ، واللحمِ والشحمِ والزُّبْدِ . ( وما عدا ذلك فمعدودٌ ) . ( ولا يجري فيه ) أي المعدودُ ( الربا ولو مطعوماً ، كالبطيخِ والقِثّاءِ والخِيار والجَوْزِ والبَيْضِ والرُّمانِ ) والسفَرْجَلِ والثيابِ والحيوانِ والبُقولِ