تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( الموزونِ ) أي ما أصله الوزن ، كالفضة ، والنحاس ، والرصاص ، ( بجنسه كيلاً ، ) إلا إذا علم مساواتَهُ ، أي المكيلِ الذي بيعَ وزناً ، أو الموزونِ الذي بيع كيلاً ، في معياره الشرعي . فَلَوْ كِيلَ المكيلُ ، أو وُزِنَ الموزون ، فكان سواءً ، صحَّ . ( ويصح بيع اللحم بمثله ) أي بوزنه من جنسه ، كلحم بقرٍ بمثله ، رطَبْاً بمثله ، أو يابساً بمثله ( إذا نُزِعَ عظمه ) لأنه إذا لم يُنْزَعْ عظمه أدّى إلى الجهلِ بالتساوي . فإذا نُزِعَ صح البيع ، كالذهب بالذهب ، مِثْلاً بمثلٍ . ( و ) يصح بيع لحم ( بحيوانٍ من غير جنسه ) أي مأكولٍ ، كقطعةٍ من لحمِ ضأنٍ أو بقرٍ بحمامةٍ ، كغير مأكول . ( ويصح بيع دقيقِ ربويٍّ ) كدقيق برٍّ ( بدقيقِهِ ) مثلاً بمثل ( إذا استويا ) أي الدقيقان ( نعومةً ، ) لأنهما تساويا حالَ العقدِ على وجهٍ لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، ( أو ) استويا ( خشونةً ، ورَطْبِهِ بِرَطْبِهِ ) كالعِنَبِ بالعنبِ ، والرُّطَبِ بالرُّطَبِ ؛ ( ويابسهِ بيابسهِ ) كالزبيب بالزبيب ، والتمر بالتمر ؛ ( وعصيرِه بعصيرِه ) كماءِ عنبِ بماء عنبٍ ؛ ( ومطبوخِهِ بمطبوخِهِ ) أي يصح بيع مطبوخ جنسٍ ربوِيٍّ بمَطبوخِهِ ، كسمنٍ بقريٍّ بسمنٍ بقريٍّ مِثْلاً بمثلٍ ( إذا استويا نشافاً أو رطوبةً ) . ( ولا يصح بيع فرعٍ . بأصلِهِ كزيتٍ بزيتونٍ ، وشَيْرَجٍ بِسِمْسِمٍ ، وجبنٍ بلبنٍ ، وخبزٍ بعجينٍ ، وزَلَابِيَةٍ ( 1 ) بِقمْحٍ ) . ( ولا ) يصح ( بيع الحب المشتدّ ) في سُنْبُلِهِ من بُرٍّ أو شعيرٍ
هامش
( 1 ) الزلابية حلوى تصنع من عجين يقلى قطعاً صغاراً في زيت ، ثم يغمر في ماء غُلي فيه سكّر .