تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
والتُّفاحِ والكُمَّثْرى والخَوْخِ والإِجَّاصِ ، وكلَّ فاكهةٍ رطبة . ذكره القاضي . ( ولا ) يجري الرِّبا ( فيما أخرجته الصناعَة ) لارتفاعِ سعره بها ( عن الوزن ، كالثيابِ ) فإنها كانت قطناً ( والسلاحِ ، والفُلُوسِ ، والأواني ) من النحاسِ ، والحديدِ ( غيرَ الذهبِ والفضةِ ) . قال المنقّح في حواشي التنقيح : الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعتِهِ في غير الذهبِ والفضّةِ ، فأما الذهبُ والفضةُ فلا يصحّ فيهما مطلقاً . ولهذا لم نَرَهمْ مثلوا بهما وإنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها .

( فصل )

( فإذا بيع المكيلُ بجنسِهِ ) أي بمكيلٍ ( كتمرٍ بتمرٍ أو ) بيع الموزون بجنسه أي بموزونٍ ( كذهبٍ بذهبٍ ) وفضةٍ بفضةٍ وبُرٍّ ببر وشعيرٍ بشعيرٍ ( صح ) ذلك ( بشرطين ) : الشرط الأول : ( المماثلة في القدر ) كدرهم فضةٍ بمثله ، ومدِّ بُرٍّ بمدِّ برٍّ ، ومدّ شعيرٍ بمدِّ شعير . ( و ) الشرط الثاني : ( القبضُ قبل التفرق ) من المجلس . ( وإذا بيع ) المكيلُ أو الموزون ( بغير جنسه ، كذهبٍ بفضةٍ ، وبُرٍّ بشعير صح ) ذلك ( بشرط ) واحد ، وهو ( القبض قبل التفرق ) من المجلس ، ( وجاز التفاضل . ) فيصح بيع مُدَّ من الشعير ، بخمسة أمدادٍ من الحنطة ، بشرط القبض قبل التفرّق . ( وإن بيعَ المكيلُ بالموزونِ ، كبُرٍّ بذهبٍ مثلاً ، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ) . ( ولا يصحّ بيعُ المكيلِ ) أي ما أصله الكيلُ ، كالبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، ( بجنسه وزناً ) كرطل بُرٍّ برطل برٍّ . ( ولا ) يصح بيع
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 354 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر