والتُّفاحِ والكُمَّثْرى والخَوْخِ والإِجَّاصِ ، وكلَّ فاكهةٍ رطبة . ذكره القاضي .
( ولا ) يجري الرِّبا ( فيما أخرجته الصناعَة ) لارتفاعِ سعره بها ( عن الوزن ، كالثيابِ ) فإنها كانت قطناً ( والسلاحِ ، والفُلُوسِ ، والأواني ) من النحاسِ ، والحديدِ ( غيرَ الذهبِ والفضةِ ) . قال المنقّح في حواشي التنقيح : الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعتِهِ في غير الذهبِ والفضّةِ ، فأما الذهبُ والفضةُ فلا يصحّ فيهما مطلقاً . ولهذا لم نَرَهمْ مثلوا بهما وإنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها .
( فصل )
( فإذا بيع المكيلُ بجنسِهِ ) أي بمكيلٍ ( كتمرٍ بتمرٍ أو ) بيع الموزون بجنسه أي بموزونٍ ( كذهبٍ بذهبٍ ) وفضةٍ بفضةٍ وبُرٍّ ببر وشعيرٍ بشعيرٍ ( صح ) ذلك ( بشرطين ) :
الشرط الأول : ( المماثلة في القدر ) كدرهم فضةٍ بمثله ، ومدِّ بُرٍّ بمدِّ برٍّ ، ومدّ شعيرٍ بمدِّ شعير .
( و ) الشرط الثاني : ( القبضُ قبل التفرق ) من المجلس .
( وإذا بيع ) المكيلُ أو الموزون ( بغير جنسه ، كذهبٍ بفضةٍ ، وبُرٍّ بشعير صح ) ذلك ( بشرط ) واحد ، وهو ( القبض قبل التفرق ) من المجلس ، ( وجاز التفاضل . ) فيصح بيع مُدَّ من الشعير ، بخمسة أمدادٍ من الحنطة ، بشرط القبض قبل التفرّق .
( وإن بيعَ المكيلُ بالموزونِ ، كبُرٍّ بذهبٍ مثلاً ، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض ) .
( ولا يصحّ بيعُ المكيلِ ) أي ما أصله الكيلُ ، كالبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، ( بجنسه وزناً ) كرطل بُرٍّ برطل برٍّ . ( ولا ) يصح بيع