( ويتفاسخان ) أي إن لم يرض أحدهما بقول الآخر ، بعد التحالف .
وينفسخ بفسخ أحدِهما بعد التحالف ظاهراً وباطناً .
قال المنقِّح : فإن نَكَلَا صرفهما الحاكم .
وكذا إذا اختلف المتوَاجران في قدر الأجرة .
فصل [ في التصرف في المبيع قبل قبضه ]
( ويملك المشتري المبيعَ مطلقاً ) سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً أوْ لا ، ( بمجرَّدِ العقدِ ) إن لم يكن فيه خيار ( 1 ) .
( ويصح تصرفه فيه قبل قبضِهِ ) ببيعٍ وهبةٍ ووقفٍ وإجارةٍ وعتقٍ ونحو ذلك ، إلا المبيعَ بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدمة .
( وإن تلف ) المبيع بغير كيلٍ ونحوه ( فمن ضمانِهِ ) أي المشتري ، تمكّن المشتري من قبضِهِ أوْ لا ، إلا أنْ يمنعه منه بائعٌ ، أو كان ثمراً على شجرٍ ، أو بصفةٍ أو برؤيةٍ متقدمة ، فإنه يكون من ضمان بائع ، و ( إلاَّ المبيعُ بكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ ف - ) إنه يكون ( من ضمانِ بائِعِهِ ) ، مع كونِهِ دخل في ملك المشتري من حين العقد ( حتى يقبضَهُ مشتريهِ ) .
( ولا يصحُّ تصرفه فيه ببيعٍ ) ولو لبائعه ( أو هبةٍ ) ولو بلا عوضٍ ، ( أو رهنٍ ) ولو قَبَّض ثمنه ( قبل قبضِهِ ) .
( وإن تلف ) ما اشتري بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرْعٍ ( بآفةٍ سماويّةٍ )
وهي ما لا صنع للآدمي فيها ( قبل قبضِهِ انفسخَ العقدُ ) أي عقدُ المبيع .
ويخيَّرُ مشترٍ إنْ بقي شيءٌ ، في أخْذِهِ بقسطِهِ من الثمن .
هامش
( 1 ) وكذلك إن كان فيه خيار كما تقدم في أثناء الكلام في خيار الشرط . فتقييد الشارح نص المتن بذلك مشكل . لكن انتفاء الخيار أو انتهاؤه شرط لزوم .