( وأجرة الكيَّال ) لمكيلٍ ، ( والوزَّانِ ) لموزونٍ ، ( والعدّادِ ) لمعدودٍ ، ( والذرّاعِ ) لمذروعٍ ، ( والنَقَّادِ ) لِمَنْقُودٍ ، ونحوهم ، كمصفّي المبيع من غَلًته ، ( على الباذِلِ ) لِذلك ، لأنه تعلَّقَ به حقُّ التوفية . نصّ عليه .
( وأُجْرَةُ النَّقْلِ على القابِضِ ) .
( ولا يضمن ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خطأً ) وُجِدَ منه ، في المنصوص ، سواءٌ كان متبرّعاً أو بأجرة .
[ الإِقالة ]
( وتُسنُّ الإِقالة للنادِمِ ، مِن بائعٍ ومشترٍ ) لما روى ابن ماجَهْ عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال : " من أقالَ مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة " ورواه أبو داود ، وليس فيه ذكر يوم القيامة ( 1 ) .
وليس بيعاً ، بل فسخٌ . فتصحّ قبل قبضِ مكيلٍ ونحوِهِ ، وبعدَ نداءِ جمعةٍ ، ومن مضارِبٍ وشريكٍ ولو بلا إذنٍ ، ومن مفلسٍ بعد حجرٍ لمصلحةٍ ، وبلا شروطِ بيعٍ ، وبلفظِ صلحٍ وبيعٍ ، وبما يدلُّ على معاطاةٍ .
ولا خيار فيها ، ولا شفعة ، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع .
هامش
( 1 ) حديث " من أقال مسلماً . . " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة دون قوله " يوم القيامة " وصححه الحاكم وأقره الذهبي والمنذري . وأخرجه الطبراني في مختصر مكارم الأخلاق وابن حبان كلاهما بلفظ " من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة " ورجاله ثقات .