تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
كافرٍ ، فَيُحْكَم بإسلامِ ولدِ الكافر ، ولا يُقْرَعُ ، لئلا يقع ولد المسلم للكافر . ( الثاني : أن يُعْدَمَ أحدهما بدارنا ) كزنا ذمِّيَّةٍ ولو بكافرٍ ، فتأتيَ بولد ، فالولد مسلم ، نصًّا . ( الثالث : أن يسبيه مسلمٌ منفرداً عن أحَدِ أبويِهِ ) لأنّ الدينَ إنما يثبتُ له تبعاً ، وقد انقطعتْ تبعيته لأبويه لانقطاعِهِ عنهما ، وإخراجِه عن دارِهِمَا ، ومصيرِه إلى دار الإِسلام تبعاً لسابيه المسلم ، فكان تابعاً له في دينه . ( فإن سباه ذمّيٌّ فعلى دينه . ) قال في الإِنصاف : لو سبى ذميّ حربيًّا تَبعَ سابِيَهُ حيث يتبعُ المُسْلِمَ ، على الصحيح من المذهب ( أو سُبِيَ ) حال كونه ( مع أبويه ، فعلى دينهما ) وملكُ السابي له لا يمنع اتباعَة لأبويْهِ في الدينِ ، بدَليل ، ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين . فصل [ السلب للقاتل ] ( ومن قتلَ قتيلاً ) أو أثْخَنَهُ ( في حالةِ الحربِ فَلَهُ ) أي المسلمِ ( سَلَبُهُ ) وكذا لو قَطَعَ مسلم من أهل الجهاد أربعةَ كافرٍ ( 1 ) فإنه يستحق سَلَبَهُ دون قاتِلهِ ، لأن القَاطِعَ هو الذي كفى المسلمين شره . ( وهو ) أي السَّلَبُ ( ما ) كان ( عليه ) أي على الكافر المقتول ( من ثيابٍ وحليٍّ وسلاحٍ ، وكذا دابَتُهُ التي قاتَلَ عليها وما ) أي والذي ( عليها )
هامش
( 1 ) أربعةَ كافرٍ : أي أطرافه الأربعة ، يديه ورجليه .