الثامِن ، أو ) وقف الناس كلهم ، أو كلهم إلاَّ قليلاً ، في اليوم ( العاشِرِ خطأٌ ) فيهما لا عمداً ( أجزأهم ) الوقوف .
( الثالث ) من أركان الحج : ( طوافُ الإِفاضةِ ) ويسمى طوافَ الزيارةِ ، والصَّدَرِ ، لقوله تعالى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .
وهو الطوافُ الواجبُ الذي به تمامُ الحجّ .
( وأول وقتِهِ ) أي طواف الإِفاضة ( من نصفِ ليلةِ النَّحْرِ لمنْ وقفَ ، وإلا ) بأن لم يكن وَقَفَ ( ف - ) أوله في حقه ( بعد الوقوف ) .
( ولا حدَّ لآخِرِهِ . )
والأفضل يوم النحر .
( الرابع ) من أركان الحج : ( السعيُ بين الصفا والمروة ) .
[ واجبات الحج ]
( وواجباته ) أي الحج ( سبعة : الأوّل : الإِحرامُ من الميقات ) المعتبر ؛ ( و ) الثاني : ( الوقوفُ ) بعرفة ( إلى الغروبِ لمن وقَفَ نهاراً ؛ و ) الثالثُ : ( المبيت ليلَة النحر بمزدَلِفَةَ إلى بعدِ نصفِ الليل ) إن وافاها قبله ؛ ( و ) الرابع : ( المبيت بمنًى لياليَ ) أيام ( التشريق ؛ و ) الخامس : ( رميُ الجمار مرتَّباً ) بأن يرميَ أوَّلاً التي تلي مسجد الخَيْفِ ، ثم الوسطى ، ثم العقبة . فإن نَكَّسَهَ لم يُجْزِهِ ؛ ( و ) السادس : ( الحلقُ أو التقصيرُ ؛ و ) السابع : ( طوافُ الوداع . ) قال الشيخ : وطواف الوداع ليسَ من الحجّ ، وإنما هو لكلِّ من أراد الخروجَ من مكةَ .
والرَّمَلُ والاضطباعُ ونحوهما سُنَنٌ للحجّ .
[ أركان العمرة ]
( وأركانُ العمرة ثلاثة ) : الأول : ( الإِحرام ؛ و ) الثاني : ( الطواف ؛