( ببقرة ، و ) يضمن ( الحشيشَ والوَرَقَ بقيمتِهِ ) وُيضمنُ غصنٌ بما نقصَ .
فإن استُخلِفَ شيءٌ منها سقَطَ ضمانُهُ .
ويحرُمُ صيدُ حَرَمِ المدينةِ وحشيشُهُ وشجرهُ إِلاَّ لحاجةٍ . ولا جزاءَ فيما حرم من ذلك .
( ويجُزِئ عن البدنةِ بقرة ، كعكسه ) أي كما تجزئ البقرة عن البدنة ( 1 ) .
( ويجزئ عن سبع شِيَاه بدنة أو بقرةٍ ، والمراد بالدم الواجب ) حيث أطلق ( ما يجزئ في الأضحية ) وهو ( جَدَع ضأنٍ أو ثني مَعْزٍ ) ، ويأتي ( أو سُبْعُ بدنةٍ أو سُبْعُ بقرةٍ ، فإن ذبح إحداهما فأفضل ، وتجب كلها . )
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) زيادةٌ هنا " تجزئ البدنة عن البقرة " فحذفنا تبعاً لِ ( ف ) .