في المسجدِ ، وكان بعيداً عن البيت ، صحّ . فإن طافَ خارجَ المسجدِ لم يصحّ ، ( والركعتان بعده ) أي بعد الطواف .
فصل [ في شروط السعي ]
( شروط صحة السعي ثمانية ) : الأول : ( النية ) لحديث إنما الأعمال بالنيات ؛ ( و ) الثاني : ( الإِسلام ؛ و ) الثالث : ( العقل ؛ و ) الرابع : ( الموالاة ) والمرأة لا تَرْقى الصفا ولا المروة ، ولا تسعى شديداً ، ( و ) الخامس : ( المشيُ مع القدرة ؛ و ) السادس : ( كونه بعد الطواف ، ولو ) كان الطوافُ الذي تقدَّم عليه ( مسنوناً ، كطوافِ القدوم ؛ و ) السابع : ( تكميل السبع ؛ و ) الثامن : ( استيعاب ما بين الصفا والمروة ) فإن لم يَرْقَهمَا ألصَقَ عَقِبَ رجليه بأسفلِ الصَفَا ، وأصابِعَهما بأسفل المروة ، ثم ينقلب إلى الصفا ، فيمشي في موضعِ مَشْيِهِ ، ويسعى في موضع سعيه ( 1 ) ، إلى الصَّفَا ، يفعل ذلك سبعاً ، يحتسب بالذهاب سعيةً ، وبالرجوع سعيةً ، يفتَتِح بالصَّفَا ، ويختتم بالمروة .
( وإن بدأ بالمروة لم يَعْتَدَّ بذلك الشوطِ ) لمخالفته قوله - صلى الله عليه وسلم - : " خذوا عني مناسككم " ( 2 ) .
[ سنن السعي ]
( وسننه ) أي السعي ( الطهارة ، وستر العورة ، والموالاة بينه وبين الطواف ) .
هامش
( 1 ) يسعى بين الميلين الأخضرين في الأشواط كلها ، ويمشي في ما سوى ذلك .
( 2 ) حديث " خذوا عني مناسككم " رواه مسلم ( كتاب الحج ح / 310 ) وأحمد .