حجاً كان أو عمرةً . ( ومن ترك واجباً ) لحج أو عمرة ولو سهواً ( فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنوناً فلا شيء عليه ) ويكره أن يقال حجة الوداع .
فصل [ في شروط الطواف ]
( وشروط صحة الطوافِ أحد عشَر ) شيئاً :
الأول : ( النية ) كسائر العبادات ؛ ( و ) الثاني : ( الإِسلام ؛ و ) الثالث ( العقل ؛ و ) الرابع : ( دخول وقته ) وتقدم ؛ ( و ) الخامس : ( ستر العورة ) كما تقدم ؛ ( و ) السادس : ( اجتناب النجاسة ) لأنه صلاة ؛ ( و ) السابع ( الطهارة من الحدث ) لا لطفلٍ دون التمييز ، والطهارةُ من الخَبَثِ , فتشترط . قال في شرح الإِقناع : وظاهره حتى للطفل ، ( و ) الثامن ( تكميل السبعة ؛ و ) التاسع : ( جعل البيتِ عن يساره ؛ و ) العاشر ( كونه ماشياً مع القدرة ) على المشي ؛ ( و ) الحادي عشر : ( الموالاةُ فيستأنِفُهُ لحدثٍ فيه . وكذا لقَطعٍ طويلٍ ، وإن كان ) القطعُ ( يسيراً ، أو أُقيمت الصلاة ، أو حضَرَ جنازةً صلى وبَنَى من الحَجَرِ الأسود ) .
[ سنن الطواف ]
( وسننه ) أي الطواف ، عشرة : ( استلام الركن اليماني بيده اليمنى ، وكذا ) يسن استلام ( الحجر الأسود ، وتقبيله ، ) والاضطباع ، والرَّمَلُ والمشيُ في موضعِهِ ( 1 ) ( والدعاء ، والذكر ، والدُنُّو من البيت ، ) فلو طاف
هامش
( 1 ) وموضع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فيما عد ما بين الركن اليماني والركن الأسود ، والمشي فيما سوى ذلك .