( وفي الأرنب عَنَاقٌ ) وهي الأنثى من أولاد المعزِ ( دون الجفرة ) .
( وفي الحَمَاَم ) أي في كلِّ واحدةٍ من حمام ( وهو ) أي الحمام ( كل ما عَبَّ الماَءَ ) أي وضع منقارَهُ فيه وكَرَعَ ، وهَدَرَ ( كالقَطَا والوَرَشَانِ ( 1 ) والفواخِتِ شاةٌ ) .
وما لا مثل له ) وهو سائر الطير ولو أكبر من الحمام ( كالأوزِّ ) بفتحِ الهمزة والواوِ وتشديدِ الزاي ( والحُبارى والحَجَل ) والكبير من طيرِ الماءِ ( والكُرْكِيّ ف - ) تجب ( فيه قيمته مكانَه . )
فصل [ في صيد الحرم ونباته ]
( ويحرم صيدُ حرم مكةَ . وحكمهُ صيدِ الإِحرام ) فيَحْرُمُ على المُحِلِّ ، إجماعاً . فمن أتلف فيه شيئاً ، ولو كان المتلف كافراً أو صغيراً أو عبداً ، فعليه ما على المحرِم .
ولا يلزمُ المحرمَ جزاءان .
( ويحرمُ قطعُ شجرِهِ ) حتى ما فيه مضرةٌ كعَوْسَجٍ وشوكٍ وسواكٍ ونحوِهِ ، إلا اليابِسَ وما زال بفعلِ غيرِ آدميٍّ ، أو انكَسَرَ ولم يَبِنْ ، وإلاَّ الإِذْخِرَ والكمأةَ والفَقْعَ ، وإلا الثَّمَرَة ، وإلا ما زرعَه آدميٌّ من بقلٍ ورياحينَ ، وشجرٍ غُرِسَ من غيرِ شَجَرِ الحَرَمِ ، فيباح أخذه والانتفاعُ به .
( و ) يحرم قطع ( حشيشِهِ ) .
( والمُحِلُّ والمحرم في ذلك سواء ، فيضمَنُ الشجرةَ الصغيرة عرفاً ) إن قُلِعَتْ أو كسرت ( بِشَاةٍ ، و ) يضمَنُ ( ما فوقَها ) من الوسْطى والكُبْرى
هامش
( 1 ) في الأصول ( الورش ) ، والتصويب من شرح المنتهى . والوَرَشانُ طائرٌ يسمى أيضاً " ساقَ حُرٍّ " ولحمه أخفّ من لحم الحمام ( قاموس ) .