تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( و ) يجب في الوطء ( في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاةٌ . ) ولا يفسِدُها الوطء بعد الفراغِ من السعيِ وقبل حلقٍ ، كما لو وطئ في الحجّ بعد التحلل الأول . ويجب المضيّ في فاسدها والقضاءُ فوراً . ( والتحلُّلُ الأوّلُ ) من الحجّ ( يحصلُ باثنين من ) ثلاثة : ( رمىٌ وحلقٌ وطوافٌ ) . ( ويحل له ) بالتحلل الأول ( كل شيءٍ إلا النساء ، و ) التحلُّل الثاني ( يحصلُ بما بقي ، مع السعي إن لم يكن سعى قبل . ) فصل [ في جزاء الصيد ] ( والصيد الذي له مِثْلٌ من النَّعَم ) يجب فيه ذلك المثل ، وذلك ( كالنعامَةِ ، وفيها بدنة ) رُوِيَ ذلكَ عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن عباس ومعاوية . ( وفي حمارِ الوحش ) بقرة ( و ) في ( بقرِه بقرةٌ ) روي ذلك عن ابن مسعود . ( وفي الضَّبُعِ كبشٌ ) قال الإِمام : حكَم فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشٍ . ( وفي الغزال شاةٌ ) روي ذلك عن عليَ وابن عمر . ( وفي الوَبْرِ ) وهو دُويبَةٌ كَحْلاَءُ دونَ السِّنَّورِ لا ذَنَبَ لها : جَدْيٌ . ( و ) في ( الضبّ جدي له نصف سنة ) . ( وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ لها أربعة أشهر ) .