( و ) يجب في الوطء ( في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاةٌ . )
ولا يفسِدُها الوطء بعد الفراغِ من السعيِ وقبل حلقٍ ، كما لو وطئ في الحجّ بعد التحلل الأول .
ويجب المضيّ في فاسدها والقضاءُ فوراً .
( والتحلُّلُ الأوّلُ ) من الحجّ ( يحصلُ باثنين من ) ثلاثة : ( رمىٌ وحلقٌ وطوافٌ ) .
( ويحل له ) بالتحلل الأول ( كل شيءٍ إلا النساء ، و ) التحلُّل الثاني ( يحصلُ بما بقي ، مع السعي إن لم يكن سعى قبل . )
فصل [ في جزاء الصيد ]
( والصيد الذي له مِثْلٌ من النَّعَم ) يجب فيه ذلك المثل ، وذلك ( كالنعامَةِ ، وفيها بدنة ) رُوِيَ ذلكَ عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن عباس ومعاوية .
( وفي حمارِ الوحش ) بقرة ( و ) في ( بقرِه بقرةٌ ) روي ذلك عن ابن مسعود .
( وفي الضَّبُعِ كبشٌ ) قال الإِمام : حكَم فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشٍ .
( وفي الغزال شاةٌ ) روي ذلك عن عليَ وابن عمر .
( وفي الوَبْرِ ) وهو دُويبَةٌ كَحْلاَءُ دونَ السِّنَّورِ لا ذَنَبَ لها : جَدْيٌ .
( و ) في ( الضبّ جدي له نصف سنة ) .
( وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ لها أربعة أشهر ) .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 301
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٣٠١