السابع : أن ينوي التمتُّعَ في ابتداءِ العمرةِ ، أو أثنائها . ولا يعتبر كون النسكين عن واحد .
( و ) دمِ ( القِرانِ ، و ) ( 1 ) دمِ ( تركِ الواجِبِ ) كتركِ الإِحرام من الميقات ، ( و ) دم ( الإِحصارِ ، والوطءِ ونحوه ) .
( فيجبُ على متمتِّعٍ ) استوفى الشروط السبعة ( وقارنٍ ، وتاركِ واجبٍ : دمٌ . فإنْ عَدِمَه ) أي عَدِمَ المتمتِّع والقارن الهديَ ( أوْ ) عدم ( ثَمَنَه صامَ ثلاثة أيامٍ في الحجِّ ) قيل : معناه في أَشهُرِ الحجّ ، وقيل في وقْتِ الحج .
( والأفْضَل كون آخِرِها ) أي آخر الثلاثةِ أيام ( يومَ عَرَفَة . )
ووقتُ وجوبِ صومِ الأيام الثلاثة وقت وجوبِ الهديِ .
( وتصح أيامَ التشريقِ ) لقولِ ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما : " لم يُرَخَّصْ في أيام التَّشْريقِ أنْ يُصَمْنَ إِلا لَمِنْ لم يِجَدِ الَهدْي " رواه البخاري . ( و ) صامَ ( سَبعةً إذا رجعَ إلى أهلهِ . )
وإن صام السبعةَ قبل أن يرجعَ إلى أهلِهِ بعد إحرامٍ بحجٍّ أجزأ ، لكن لا يصحُّ أيامَ منًى لبقاء أيَّامِ الحجِّ .
( ويجب على محصَرٍ دمٌ ) ينحره بنيّةِ التحلُّلِ وجوباً مكانَهُ . ( فإن لم يجدْ ) هدياً ( صامَ عشرةَ أيامِ ) بنيّة التحلل ، ( ثم حلّ . )
وليس له التحلُّل قبل ذَلك .
( ويجب على من وطئَ في الحجِّ قبل التحلُّلِ الأول ، أو أنزل منِيًّا بمباشرةٍ ، أو استمناءٍ ، أو تقبيلٍ ، أو لمس بشهوةٍ ، أو تكرارِ نظرٍ ، بَدَنَةٌ ، فإن لم يجدها ) أي البدنَةَ ( صام عشرةَ أيامٍ : ثلاثة أيامٍ في الحج ، وسبعةً إذا رجعَ ) من أفعالِ الحجّ ، كدم المتعة ، لقضاء الصحابةِ رضي الله عنهم .
هامش
( 1 ) معطوف على ( دم المتعة ) الذي في المتن قبل أسطر .