لكل مسكينٍ ) منهم ( مُدُّ بُرٍّ ) فقط ، ( أو نصفُ صاعٍ من غيرِه ) أي من تمر أو شعيرٍ .
( ومن التخييرِ جزاءُ الصَّيدِ ، يخيَّر فيهِ ) من وجبت عليه الفديةُ ( بينَ ) ذبحِ ( المثلِ ) للصيدِ ( من النَّعَمِ ، أو تقويمِ المثليّ بمحل التلفِ ) أي تلفِ الصيدِ أو بِقُرْبِ محلّ التلف ( ويشتري بقيمَتِهِ طعاماً يجزئ إخراجه ( في الفُطْرَةِ ) كواجبٍ في كفارةٍ ، ( فيطعمُ كل مسكينٍ مُدَّ بُرٍّ أوْ ) يطعم كل مسكينٍ ( نصفَ صَاعٍ من غيره ) أي غيرِ البُرّ ، ( أو يصومُ عن طعامِ كلِّ مسكينِ يوماً ) والأصل في ذلك قوله جلَّ وعلا : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } الآية .
[ هدي التمتع والقران والإِحصار ]
( وقسم الترتيب : كدمِ المُتْعةِ ) وهو دم نُسُكٍ , لا جُبْرَانٍ . يجب بسبعة شروط :
أحدها : أن لا يكون من حاضري المسجدِ الحرامِ ، وهم أهلُ مكةَ ، والحَرَمِ ، ومن كانَ دونَ مسافَةِ قصر .
الثاني : أن يعتمر في أشْهُرِ الحجِّ . والاعتبارُ بالشَّهْرِ الذي أحرم فيه .
الثالث : أن يحجَّ من عامِهِ .
الرابع : أن لا يسافر بين الحجِّ والعمرةِ مسافةَ قصرٍ . ( 1 )
الخامس : أن يُحلَّ من العمْرة قبل إحرامه بالحج .
السادس : أن يحرم بالعمرةِ من الميقاتِ ، أو من مسافة قصرٍ فأكثر عن مكة .
هامش
( 1 ) أي من سافر من مكة بعد أن أحلَّ من عمرته مسافة قصرٍ ثمَّ عاد محرماً للحجِّ فليس بمتمتع ، ولا دم عليه . وقيل متمتعٌ إلا إذا خَرَجَ من الميقاتِ كمن سافر إلى المدينة ، قبل الحج ، ثم رجع محرماً به .