باب الفديَة
أي هذا بابٌ يُذْكَر فيه أقسامُ الفديةِ ، وقدرُ ما يَجِبُ ، ومستحقُّه .
( وهي ما ) أي دمٌ أو صومٌ أو إطعامٌ ( يجبُ بسبب الإِحرام ) كدمِ تمتّعٍ ، ودمِ قرانٍ ، وما وَجبَ لِتَرْكِ واجبٍ ، أو إحصَارٍ ( 1 ) ، أو لفعلٍ محظور ( أو ) بسببِ ( الحرمِ ) المكّيّ ، كالواجبِ في صيدِهِ ونباتِهِ .
وله تقديمها على المحظورِ إذا احتاج إلى فعلِهِ لعذرٍ ، كاحتياجٍ لحلقٍ ولبسٍ وطيبٍ .
( وهي ) أي الفدية ( قسمان ) في التحقيق : ( قسمٌ على التخيير ، وقسمٌ على الترتيب ) .
( فقسم التخيير : كفدية اللُّبسِ والطيب وتغطيةِ الرأس ) من الذكر والوجهِ من الأنثى ( وإزالةِ أكثرَ من شعرتينِ ، أو ) تقليمِ أكثرَ ( من ظفرين ، والإِمناءِ بنظرةٍ ، والمباشرةِ بغير إنزال منيّ ، يخير ) المخرِجُ في فديةِ اللُّبسِ والطيبِ وتغطيةِ الرأسِ وإزالة أكثرَ من شعرتين أو ظفرين والإِمناء بنظرة ( 2 ) ( بين ذبح شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ ، أو إطعام ستة مساكينٍ ،
هامش
( 1 ) المعروف أن دم التمتع والقران والإحصار وجزاء الصيد لم يرد تسميته فدية بل هو هدي .
( 2 ) تكرار لا داعي له .