المحرمة ( ولا يصحُّ ) النكاحُ في ذلك كله .
( السابع ) من المحظورات : ( الوطءُ في الفرج ) وطئاً يوجب الغسلَ ، ولو كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرَهَاً ، نصاً ، أو نائمةً ( ودواعيه ) .
( و ) من المحظورات ( المباشرة ) أي مباشرة الرجل المرأة ( دون الفرج ) لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوةِ المنافي ذلك للِإحرام ، ولا يُفْسِدُ النسك ، ( والاستمناءُ ) .
( وفي جميعِ المحظوراتِ ) المتقدمةِ ( الفديةُ إلا قتلَ القملِ وعقْدَ النكاحِ ) لأنه عقْدٌ فَسَدَ لأجل الإِحرام فلم تجبْ بهِ فديةٌ .
ولا فرق فيه بين الإِحرام الصحيَح والفاسِدِ . قالَه في الشرح .
( وفي البيضِ والجرادِ قيمتُهُ مكانه ) أي مكانَ الإِتلافِ . ولا يضمَنُ البيضَ المَذِرَ ، ولا ما فيه فرخٌ ميّتٌ سوى بيضِ النَّعَامِ ، فإن لِقِشْرِهِ قيمةً ، فيضمنه بقيمته .
( وفي الشَّعْرَةِ ) الواحدةِ ( أو الظُّفْرِ ) الواحِدِ ( إطعامُ مسكينٍ ) . وفي قص بعض الظفر ما في جميعه ، وكذا قطعُ بعضِ الشعرة . ( وفي الاثنين ) من ظفرين أو شعرتين ( إطعام اثنينِ ) أي مسكينين .
( والضرورات تبيح للمُحْرِمِ المحظورَاتِ ، ويفدي . )
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 297
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٢٩٧