( الرابع ) من المحظوراتِ : ( إزالةُ الشَّعر من جميعِ البدن ) بحلقٍ أو غيره ( ولو من الأنْفِ ) فإن كان له عذرٌ من مرضٍ أو قملٍ أو قروحٍ أو صُدَاعٍ أو شدةِ حرٍّ لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر ، أزالَة وفَدَى .
( و ) من المحظوراتِ ( تقليمُ الأظفار ) من يدٍ أو رِجْلٍ بلا عذرٍ ، فإن كان لعذرٍ ، كما لو كُسِرَ ظُفْرُهُ فأزالَهُ فلا يفدي .
( الخامس ) من المحظورات : ( قتل الصيْدِ البرَيِّ ) فيباح - لا بالحَرَم - صيدُ ما يعيش في الماءِ ، كالسمكِ . ولو عاش في برٍّ أيضاً كسُلَحْفَاةٍ وسَرطَانٍ . وأما طير الماء فهو بَرِّيّ ، ( الوحْشيِّ ) فلا تأثير لحَرَمٍ ولا إحرامِ في تحريم حيوانٍ انسيٍّ ، كبهيمة الأنعام ، والخيل ، والدجاج ( المأكولَ ) وكذا المتولد منه ومن غيره ، والاعتبارُ بأصله ، فحمامٌ وبطٌّ وحشيٌّ ، ولو استأنس .
( و ) يَحْرُم على المُحْرِم ( الدلالةُ عليه ) أي الصيد والإشارة ( والإِعانة على قتله ) ولو بإعارَةِ سَلاحٍ ليقتله ، أو يذبَحَهُ ، سواء كان معه ما يقتلُهُ بهِ أوْ لا ( وإفسادُ بيضِهِ ، وقتل الجراد ) لأنه طيرٌ برّيٌّ أشبه العصافير ، ( والقملِ ) لأنه يَتَرَفَّهُ بإزالَتِهِ ، كإزالةِ الشَعَرِ . قالَ في الإقناع : ويحرم على المحرِمِ ، لا على الحلال ولو في الحَرَمِ ، قتلُ قملٍ وصئبانِهِ من رَأسِهِ وبَدَنِهِ ، ولو بزئبقٍ ونحوه .
و ( لا ) يحرم قتل ( البراغيث ) والطَّبُّوعِ ( 1 ) ( بل يسن قتلُ كل مؤذٍ مطلقاً ) مع وجودِ أذًى وبدونِهِ كالأسَدِ والنَّمِرِ والذئب والفَهْدِ والبازي والصقر والحيةِ والعقرب والزَّنْبورِ والبَقِّ والبعوض .
( السادس ) من المحظورات : ( عقد النكاح ) فلا يتزوّج ، ولا يزوّج غيره بولايةٍ ولا وكالةٍ ، ولا يَقْبَل له النكاحَ وكيلُه الحلالُ ، ولا تُزَوَّجُ
هامش
( 1 ) الطَّمُّوعُ كَتَنُّورٍ دُوَيْبَّةٌ ذات سمٍّ ، أو من جنْسِ القِردان ، لعضّته ألمٌ شديد ( القاموس ) .