باب مَحْظورات الإِحرَام
أي ما يمتنع على المحرم فِعلُها شرعاً .
( وهي ) أي محظورات الإِحرام ( سبعة أشياء ) قال في الإِقناع والمنتهى : تسعة ( 1 ) :
( أحدها : تعمُّد لبس المخيطِ على الرَّجُل ) قلَّ أو كَثُر ، في بدنِهِ أو بعضِه مما عُمِلَ على قدرِهِ ، من قميصٍ وعمامةٍ وسراويلَ وبُرْنُسٍ ونحوها ، ولو دِرْعاً منسوجاً أو لِبْداً معقوداً ( حتى الخَفَّيْنِ ) أو إحداهما . قال القاضي : ولو كانَ غيرَ معتادٍ ، كجَوْرَبٍ في كفٍّ ، وخفٍّ في رأسٍ ، فعليه الفدية .
( الثاني ) من المحظورات : ( تعمد تغطيةِ الرأسِ ) والأذنان منه ( من الرجل ) فإن غطاهُ أو بعضَه بملاصقٍ معتادٍ كعمامةٍ وخرقةٍ ( ولو ) كانت التغطيةُ ( بطين ) أو نورَةٍ أو حِنَّاءٍ ( أو ) سَتَرَهُ بغيرِ لاصقٍ ك ( استظلالٍ بمحملٍ ) وهَوْدَجٍ وعمارية ومحارة ( 2 ) ، فإن فعل حرم وفَدَى ، لا إن حَمَل على رأسِهِ شيئاً ، أو نصب حيالَه شيئاً ، أو استظلّ بخيمةٍ أو شجرةٍ أو بيت .
هامش
( 1 ) أي بجعل قصّ الأظفار محظوراً مستقلاً . وجعل المباشرة محظوراً مستقلاً كذلك فليس ما في المتن ناقصاً عما في المنتهى ( عبد الغني ) .
( 2 ) العمارية نوع من السفن والمحارة قال في القاموس شبه الهودج .