باب أهل الزّكاة
( وهم ثمانية ) أصنافٍ لا يجوز صرفها إلى غيرهم ، من بناءِ المساجِد والقناطِر ، وسد البُثُوقِ ( 1 ) ، وتكفين الموتى ، ووقْفِ المصاحِفِ ، وغيرِ ذلكَ من جهاتِ الخير ، وذلك لقوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } الآية .
( الأول : الفقير ، وهو من لم يجدْ ) شيئاً ، البتة ، أو لم يجد ( نصف كفايته ، ) وهو أشدُّ حاجةً من المسكين .
( الثاني : المسكين ، وهو من يَجِدُ نِصْفَها ) أي نصفَ كفايته ( أو أكثرَها ) أي أكثَرَ الكفاية .
( الثالث : العاملُ عليها ) لقوله تعالى : ( وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) وهم السعاةُ الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها ( كَجَابٍ ، وحافِظٍ ، وكاتِبٍ ، وقاسِم ، ) وكلِّ من يُحتاج إليه فيها .
وشُرِطَ كون العامِل عليها مكلِّفاً ، مسلماً ، أميناً ، كافياً ، من غير ذوي القربى .
( الرابع : المؤلَّفُ ) لقوله عز وجل : { وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } ، ( و )
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) سدّ الثغور .