تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
فيدخل آلُ عباسٍ ، وآل عليٍّ ، وآلُ جَعْفَرٍ ، وآلُ عقيلٍ ، وآل الحارثِ بنِ عبد المطلب ، وآلُ أبي لهبٍ ، ما لم يكونوا غزاةً ، أو مؤلَّفةً ، أو غارمين لِإصلاح ذات البين . وكذا مواليهم .

[ حكم من دفع الزكاة لغير أهلها ]

( فإن دفعها ) أي دفع الزكاةَ ربُّ المالِ ( لغير مستحِقِّها وهو يَجْهَل ) عدم استحقاقِهِ ، كما لو دَفَعها لعبدٍ أو هاشميٍّ ، أو لأبيه ، ونحو ذلك ، ( ثُمَّ عَلِمَ ) حقيقةَ الحالِ ( لم يجزئْهُ ) لأنه ليس بمستحقٍّ ، ولا يخفى حالُهُ غالباً ، فلم يُعْذَرْ بجهالَتِهِ ، كدين الآدمي . ( ويستردُّها ) ربها ( منه ) أي ممن أخذها ( بنمائها ) سواء كان متصلاً كالسِّمَنِ ، أو منفصلاً كالولد ، لأنَّه نماءُ ملكِه . وإن تلفت الزكاة في يد القابِضِ ضَمِنَها ، لعَدَمِ ملكِهِ لها . ( وإن دَفَعها لمن يظنُّه فقيراً فبان غنيًّا أجزأ . ) وإن دفع صدقة التطوّع إلى غنيٍّ وهو لا يعلم غناهُ لم يرجعْ ، لأن المقصود الثواب . ( وسن أن يفرق الزكاة على أقارِبِهِ الذين لا تلزمه نفقتهم ) كخالٍ وخالةٍ ( على قدر حاجَتِهِمْ ) فيزيد ذَا الحاجةِ منهُمْ على قدرِ حاجتِهِ ، فإن استوَوْا في الحاجَةِ وتفاوتوا في القرب ، بدأ بالأقرب فالأقرب منهم . ( و ) له تفرقة مالِهِ ( 1 ) ( على ذوي أرحامِهِ كعمَّتِهِ وبنتِ أخيه ) هذا تكرار مع ما قبله . ( وتجزئُ ) الزكاة ( إن دفعها ) ربها ( لمن تبرَّع بنفَقَتِهِ بضمِّهِ إلى عيالِهِ ) كيتيمٍ أجنبي .
هامش
( 1 ) يعني زكاة ماله .