ويعطى الغارِمُ ما يفي به دينَهُ ، ويعطى المغازي ما يحتاج إليه لغَزْوِهِ من سلاحٍ ، وفَرَسٍ ، إنْ كانَ فارساً . وحمولَتَهُ ، وجميعَ ما يحتاجُه له ولعَودِهِ .
ويعطى ابن السبيلِ ، ولو وَجَدَ مقرضاً ما يبلغُهُ بلدَهُ ، ولو كانَ له اليسارُ في بلده ؛
( إلا العامل ، فيعطى بقدر أجرتِهِ ) منها ( ولو كانَ غنيًّا أو قِنًّا ) إلا إن تَلِفَتْ بيدِهِ بلا تفريطٍ فيه ، فإنه يعطى أجرتَهُ من بيتِ المالِ .
ويستحبُّ صرفُها في الأصنافِ الثمانية كلِّها .
( ويجزئ دفعُها إلى الخوارجِ والبغاةِ . وكذلك من أَخذَهَا من السلاطينِ قهراً أو اختياراً ، عَدَل فيها أو جار . )
فصل [ فيمن لا يصح دفع الزكاة إليه ]
( ولا يجزئ دفعُ الزكاة للكافِر ) غير المؤلفِ .
( ولا ) يجزئُ دفعها ( للرقيقِ ) غيرِ العاملِ والمكاتَب .
( ولا ) يجزئُ دفع الزكاة ( للغنيِّ بمالٍ أَو كسبٍ ، ولا لمن تلزمه ) أي المخرج ( نفقتُهُ ) كعتيقِهِ ، ما لم يكنْ عاملاً ، أو غازياً ، أو مؤلَّفاً ، أو مكاتَباً ، أو ابنَ سبيلٍ ، أو غارماً لإصلاح ذات بين ( ولا للزوج ) ( 1 ) لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها .
( ولا ) يجزئ دفع الزكاة ( لبني هاشم ) وهم سلالة هاشمٍ ،
هامش
( 1 ) في ( ف ) : ( ولا لزوجٍ ) لها ؛ وفي ( ب ، ص ) : ( ولا للروج ) ولا لها . وكل ذلك يختلُّ به المعنى . فحذفنا . والمعنى : لا يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها . . ؛ وفي وجه ذكره في منار السبيل : يجوز ، للدليل الوارد .