باب زكَاة الخَارج منَ الأرْض مِنَ الزَّرع والثّمَار والمَعدِنِ والرِّكاز
( تجب ) الزكاة ( في كل مكيلٍ مُدَّخَرٍ ) نقله أبو طالب ، وكذا نَقَل صالحٌ وعبدُ الله : ما كانَ يكالُ ويُدَّخَر فيه نفع ، ففيه العشر . وما كان مثلَ الخِيَارِ والقِثّاء والبَصَل والرِّياحِينِ فليس فيه زكاةٌ إلا أن يُبَاعَ ويحولَ على ثمنِهِ حَوْل . قاله في الفروع . واختاره جماعة . وجزم به آخرون . انتهى . ( من الحبِّ كالقمح والشعيرِ والذرة والأَرُزّ والحِمِّص والعَدَس والباقِلاَّ ) أي الفول ( والكِرْسَنة ( 1 ) والسِمْسِم والدُّخْنِ والكَراويَا والكُزْبُرَةِ وبِزْرِ القُطْن و ) بزر ( الكَتّانِ ) بفتح الكاف ( و ) بزر ( البَطيخ ونحوه ) من الأبازير .
( و ) تجب في كل ما يكال ويدَّخَرُ ( من الثمرِ كالتَّمْرِ والزبيبِ واللَّوز والفُستُق والبُندُق والسُّمَّاقِ ) .
( ولا زكاة في عُنَّابٍ ) في الأصحّ ، ( و ) لا في ( زَيتونٍ وجَوْزٍ وتينٍ ومِشْمِشٍ ) بكسر ميمَيْهِ ، ( ونَبْقٍ وتُوتٍ وزَعْرورٍ ورمَّانٍ ) وخَوْخ وخُضَرٍ كيقطينٍ ولِفْتٍ .
( وإنما تجب ) الزكاة ( فيما تجب ) فيه ( بشرطين ) :
( الأوّل : أن يبلغ نصاباً وقدرُه ) أي النصاب ( بعد تصفيةِ الحبّ )
هامش
( 1 ) الكِرْسْنة حبٌّ مكوَّرٌ بحجم العَدَس ، يعلف الدوابّ .