تشرب منه ، ( و ) لا اتحادُ ( الراعي ، ولا اتحادُ الفحلِ إن اختلف النوع ، كالبقر والجاموس والضّأْنِ والمَعْز ) للضرورة .
( وقد تفيد الخلطةُ تغليظاً ، كاثنين اختلطا بأربعين شاةً ، لكل واحدٍ عشرون ، فيلزمهما شاة ) .
( و ) قد تفيد الخلطةُ ( تخفيفاً كثلاثةٍ اختلطوا بمائةٍ وعشرين ، شاة لك واحدٍ ) منهم ( أربعون شاة ، فيلزمهم شاةٌ ) واحدة .
( ولا أثر لتفرقةِ المال ) الزكوي ( ما لم يكن ) المال الزكويّ ( سائمةً ، فإن كانت ) الماشية لشخصٍ من أهل الزكاة ( سائمةً بمحلّين بينهما مسافةُ قصرٍ فلكلِّ ) محلٍّ ( حكْمُ نفسِهِ ، فإذا كان له ) أي لمالك واحد ( شياةٌ بمحالَّ متباعدةٍ ، في كل محلٍّ أربعون ، فعليهِ شياهٌ بعدد المحالّ ، ولا شيءَ عليه إن لم يجتمع له في كل محلٍّ أربعون ، ما لم يكن خلطةٌ ) فإذا كان لشخص من أهل الزكاة ستون شاةً بثلاثِ محالَّ متباعدةٍ ، في كل محل عشرون ، ولم تكن خلطة ، فلا شيء عليه .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 244
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٢٤٤