( وأجرته ) أي أجرة خارص الثمار ( على ربِّ الثمرة . )
وإن لم يبعث الإمام خارصاً فعلى مالكِ الثمار فعلُ ما يفعله خارصٌ ، ليعرف قدر ما عليه ، قبل تصرُّفه .
ويجب تركُهُ لرب المال الثلثَ أو الرُّبعَ ، فيجتهد بحسَبِ المصلحة .
( ويجب عليه ) أي الإمام ( بعثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الوجوبِ لقبضِ زكاةِ المالِ الظاهِر ) كالسائمة ، والزرع ، والثمار .
[ الخراج ]
( ويجتمع العُشْرُ والخراجُ في الأرض الخراجية ) كأُجرةِ المَتْجَرِ ، مع زكاةِ التجارةِ .
( وهي ) أي الأرض الخراجيّة ثلاثة أضْرُب :
أحدها : ( ما فُتِحَتْ عَنْوَةً ولَم تقسم بين الغانمين ، كمصر والشام ،
والعراق . )
والثانية : ما جَلَا عنها أهلُها خوفاً منًّا .
والثالثة : ما صولح أهلُها على أنها لنا ونُقِرَّها معهم بالخراج .
ولا زكاةَ على من بيده أرضٌ خراجيّةٌ في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخَرُ يقابِله .
( وتضمينُ أموالِ العُشْرِ والأرضِ الخراجيّة باطِلٌ ) ( 1 ) .
[ زكاة العسل ]
( وفي العَسَلِ العُشْر ) سواء أخذه من مِلْكِهِ أو مواتٍ ، وسواءٌ كانت
هامش
( 1 ) أي لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملّك ما زاد ، وغرم ما نقص . وهذا منافٍ لموضوع الأمانة وحكم العمالة . وفي حديث ابن عمر " القبالات ربا " سماهَا ربًا أي في حكمه في البطلان ( ش المنتهى ) .