تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( وأجرته ) أي أجرة خارص الثمار ( على ربِّ الثمرة . ) وإن لم يبعث الإمام خارصاً فعلى مالكِ الثمار فعلُ ما يفعله خارصٌ ، ليعرف قدر ما عليه ، قبل تصرُّفه . ويجب تركُهُ لرب المال الثلثَ أو الرُّبعَ ، فيجتهد بحسَبِ المصلحة . ( ويجب عليه ) أي الإمام ( بعثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الوجوبِ لقبضِ زكاةِ المالِ الظاهِر ) كالسائمة ، والزرع ، والثمار .

[ الخراج ]

( ويجتمع العُشْرُ والخراجُ في الأرض الخراجية ) كأُجرةِ المَتْجَرِ ، مع زكاةِ التجارةِ . ( وهي ) أي الأرض الخراجيّة ثلاثة أضْرُب : أحدها : ( ما فُتِحَتْ عَنْوَةً ولَم تقسم بين الغانمين ، كمصر والشام ، والعراق . ) والثانية : ما جَلَا عنها أهلُها خوفاً منًّا . والثالثة : ما صولح أهلُها على أنها لنا ونُقِرَّها معهم بالخراج . ولا زكاةَ على من بيده أرضٌ خراجيّةٌ في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخَرُ يقابِله . ( وتضمينُ أموالِ العُشْرِ والأرضِ الخراجيّة باطِلٌ ) ( 1 ) .

[ زكاة العسل ]

( وفي العَسَلِ العُشْر ) سواء أخذه من مِلْكِهِ أو مواتٍ ، وسواءٌ كانت
هامش
( 1 ) أي لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملّك ما زاد ، وغرم ما نقص . وهذا منافٍ لموضوع الأمانة وحكم العمالة . وفي حديث ابن عمر " القبالات ربا " سماهَا ربًا أي في حكمه في البطلان ( ش المنتهى ) .