( ثم ) فيما زاد على ذلك ( في كل ثلاثينَ تبيعٌ وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ ) .
[ زكاة الغنم ]
وأقلُّ نصابِ الغنم ، أهليةً كانت أو وحشيةً ، كالظباء ( أربعون ، وفيها شاةٌ تمَّ لها سنة ، أو جذعةُ ضأنٍ ) تَمَّ ( لها سِتَّةُ أشهر ) .
( و ) يجب ( في مائةٍ وإحدى وعشرين شاتان ، و ) يجب ( في مائتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ ، وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ ، ثم ) فيما زاد على ذلك ( في كل مائةٍ شاةٍ شاةٌ ) ففي خمسمائةٍ خمسُ شياهٍ ، وهكذا .
فصل في حكم الخلطة
وهي مؤثّرة في الزكاة ، ولو لم يبلغ مالُ كل خليطٍ بمفرده نصاباً .
( إذا اختلطَ اثنانِ فأكثرُ من أهل الزكاةِ ) فلا أثرَ لخلطةِ من ليسَ من أهل الزكاة ( في نصاب ) فلا أثر لخلطةِ دونِ نصابٍ ( ماشيةٍ لهم ) أي لأهلِ الزكاةِ اختلاطاً يستغرق ( جميع الحوْلِ ) سواءٌ كان خلطةَ أعيانٍ ، بأن يملكا نصاباً من الماشيةِ مُشَاعاً بإرثٍ أو شراءٍ أو هبةٍ أو جُعالةٍ أو صَداقٍ أو مُخالَعَةٍ أو غيره ؛ أو خلطةَ أوصافٍ ، بأن يكونُ مال كل منهما متميزاً ( واشتركا في المبيتِ والمَسْرحِ ) وهو ما تجتَمِعُ فيه الماشيةُ لِتذهبَ إلى المرعى ( والمَحْلَبِ ) الموضعُ الذي تُحْلَبُ فيه ، لا الإناء ، ( والفحلِ ) بأن لا يُخَصَّ بِطَرْقِ أحدِ المالَيْنِ الذي لأحد الشركاء دون مال الآخر ( والمرعى ) وهو موضعُ الرعْي ووقْتُه ( زُكَّيا كالواحِدِ ) جوابُ إذا .
( ولا تشترط نيةُ الخِلْطَةِ ) لصحّتها .
( ولا ) يعتبر لصحةِ الخلطة ( اتحاد المَشْرَبِ ) وهو المكان الذي