تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
من قشره ( وجفافِ الثمر ، خمسةُ أَوْسُقٍ ) لأنها زكاةٌ ، فاعتُبِر لها النِّصابُ كسائِر الزكوات . ( وهي ) أي الخمسة أوسقٍ ( ثلاثمائة صاعٍ ) لأن الوَسْقَ بفتح الواو وكسرها ستونَ صاعاً إجماعاً لنص الخبر ( 1 ) ( و ) قدرُ النصاب ( بالأرادِبِّ ستةُ ) أرادِبَّ ( وربعُ ) إردبٍّ تقريباً . ( و ) قَدْرُ النصاب ( بالرِّطل العراقيِّ ألف وستّمائةِ ) رطلٍ ، ( و ) قدر النصاب ( ب - ) الرطل ( القُدْسى مائتان وسبعة وخمسون ) رطلاً ( وسُبْعُ رطل . ) وقدر النصاب بالرطل الدِّمشقيّ ثلاثمائة رطلٍ واثنان وأربعون رطلاً وستَّةُ أسباعِ رطلٍ . الشرط ( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض : ( أن يكون ) المزكّي ( مالكاً لِلنّصابِ وقتَ وجوبها . فوقتُ الوجوب في الحبِّ : إذا اشتد ، وفي الثمر : إذا بَدَا صلاحُها ) فلا تَجِبُ في مُكْتَسَبِ لَقَّاطٍ وأجرة حَصَّادٍ ، ولا فيما يجتنى من المُباحِ كبُطْم وزَعْبَلٍ وهو شعير الجبل ، وبِزْرِ قطونا ونحوِه . ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصاباً حَصَلَ من حبٍّ له سَقَطَ بملكه من الأرْضِ أو سقَطَ في أرضٍ مباحَةٍ ، لأنه مِلْكُهُ وقتَ وجوبِ الزكاة . فصل ( ويجب فيما ) أي في حبٍّ وثَمَرٍ ( يُسقى بلا كُلْفَةٍ ) كَبعُرُوقِهِ ، وغيثٍ ، وهو ما يُزْرَعُ على المطر ، ولو بإجراءِ ماءِ حفيرة شراهُ ربُّ الزَّرْعِ أو الثمر ( العشرُ ) فاعل يجب .
هامش
( 1 ) نصُّ الحديث " الوسق ستون صاعاً " قال في المغني 2 / 700 : رواه الأثرم عن سلمة بن صخرٍ مرفوعاً ، وروى أبو سعيد وجابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك .