تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة ، لها ثلاث سنين ) ودخلتْ في الرابعة ، سميتْ بذلك لأنها استحَقَّتْ أن تُرْكَبَ ويُحمَل عليها ، وَيطْرقَها الفَحْلُ . ( وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ ) وهي التي ( لها أربعُ سنين ) سميت بذلك لإسقاط سِنِّها . ( و ) يجب ( في ستٍّ وسبعين بنتاً لَبونٍ ) إجماعاً . ( وفي إحدى وتسعين حِقتان ) . ( وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاث بناتِ لبونٍ ) لظاهر خبر الصديق ( 1 ) ( إلى مائةٍ وثلاثينَ ، فيستقرُّ في كل أربعينَ بنتُ لبون ، وفي كلِّ خمسين حِقّةٌ ) . ( 1 ) فصل في نصابِ البقر وزَكاتها و ( أقلُّ نصاب البقرِ أهليةً كانَتْ أو وحشيةً ) على الأصحِّ من الروايتين في وجوبهَا في الوحشية ( ثلاثونَ ) . ( وفيها ) أي في الثلاثين ( تَبِيعٌ ) أو تبيعَةٌ ( وهو ) أي التبيع ( ما له ) أي ما تمَّ له ( سنةٌ ) وكذلك التبيعة . ( و ) تجب في ( أربعينَ ) من البقر ( مُسِنَّةٌ لها سنتان ) . ( و ) يجب ( في ستين ) من البقر ( تبيعانِ ) .
هامش
( 1 ) وهو حديث طويل فيه عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجّهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصَّدَقَةِ التي فرضها رسول - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله ، فمنْ سئلها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها ، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربعٍ وعشرين . . الخ . والحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري ، وقطعه في مواضع ( منار السبيل ) .