باب زَكاة السَّائمَة
وخُصَّتْ السائمةُ بالذّكْرِ للاحتراز عن المعلوفَةِ ، فإنها لا زكاةَ فيها عند أكثرِ أهل العلم ( تجب فيها ) أي السائمة ( بثلاثةِ شروط :
أحدُها : أن تُتَّخَذَ للدرّ والنَّسْل والتسمين ، لا للعمل ) فلا زكاة في سائمةٍ للانتفاع بظهرِها ، كلالإبل التي تُكرى وتُؤْجَر .
( الثاني : أن تَسُومَ أي ترعى المباحَ أكثَرَ الحول . )
( الثالث : أن تبلغ نصاباً ) ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضاً .
[ نصاب الإبل وزكاتها ]
( فأقلّ نصابِ الإبل خمسٌ ، وفيها شاةٌ ) بصفة إبلٍ غيرِ معيبةٍ ، وفي المعيبة شاة صحيحةٌ تنقص قيمتُها بقدرِ نقصِ الإبِلِ .
( ثم ) إن زاد عدد الإبلِ على خمسٍ فإنه يجب ( في كل خمسٍ شاةٌ إلى خمس وعشرين فتجبُ بنتُ مخاضٍ ، وهي ما تمّ لها سنة ) سميت بذلك لأن أُمَّها قد حملت . والماخِضُ الحامل . وليس كونُ أمِّها ماخِضاً شرطاً ، وإنما ذُكِرَ للتعريف .
( وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبونٍ ، لها سنتان ) سميتْ بذلك لأن أمَّها وضعَتْ غالباً فهي ذاتُ لبن .