تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
باب زَكاة السَّائمَة وخُصَّتْ السائمةُ بالذّكْرِ للاحتراز عن المعلوفَةِ ، فإنها لا زكاةَ فيها عند أكثرِ أهل العلم ( تجب فيها ) أي السائمة ( بثلاثةِ شروط : أحدُها : أن تُتَّخَذَ للدرّ والنَّسْل والتسمين ، لا للعمل ) فلا زكاة في سائمةٍ للانتفاع بظهرِها ، كلالإبل التي تُكرى وتُؤْجَر . ( الثاني : أن تَسُومَ أي ترعى المباحَ أكثَرَ الحول . ) ( الثالث : أن تبلغ نصاباً ) ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضاً .

[ نصاب الإبل وزكاتها ]

( فأقلّ نصابِ الإبل خمسٌ ، وفيها شاةٌ ) بصفة إبلٍ غيرِ معيبةٍ ، وفي المعيبة شاة صحيحةٌ تنقص قيمتُها بقدرِ نقصِ الإبِلِ . ( ثم ) إن زاد عدد الإبلِ على خمسٍ فإنه يجب ( في كل خمسٍ شاةٌ إلى خمس وعشرين فتجبُ بنتُ مخاضٍ ، وهي ما تمّ لها سنة ) سميت بذلك لأن أُمَّها قد حملت . والماخِضُ الحامل . وليس كونُ أمِّها ماخِضاً شرطاً ، وإنما ذُكِرَ للتعريف . ( وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبونٍ ، لها سنتان ) سميتْ بذلك لأن أمَّها وضعَتْ غالباً فهي ذاتُ لبن .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 241 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر