تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وفي الخارجِ من الأرض ) . الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( وفي العسل . ) الرابع : ما أشار إليه بقوله : ( وفي الأثمان ) التي هي الذَّهبُ والفضة . الخامس : ما أشار إليه بقوله : ( وفي عروض التجارة ) وتأتي . ( ويمنع وجوبها ) أي الزكاة ( دينٌ ينقص النصاب ) سواءٌ , كان النصابُ من الأموال الباطنة ، كالأثمانِ ، وقيمِ عُروضِ التجارةِ ، أو من الأموالِ الظاهرةِ كالمواشي والحبوب والثمار ، ولو كان الدين كفارةً ونحوَها ، أو زكاةَ غنمٍ عن إبلٍ أو غير ذلك من ديون الله تعالى . ( ومن مات وعليه زكاةٌ أُخذَتْ من تركته ) ولو لم يوصِ بها ، كالعشر ، لأنها حقٌّ واجب تصح الوصية به ، فلم يسقط بالموت ، كدين الآدمي .