الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وفي الخارجِ من الأرض ) .
الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( وفي العسل . )
الرابع : ما أشار إليه بقوله : ( وفي الأثمان ) التي هي الذَّهبُ والفضة .
الخامس : ما أشار إليه بقوله : ( وفي عروض التجارة ) وتأتي .
( ويمنع وجوبها ) أي الزكاة ( دينٌ ينقص النصاب ) سواءٌ , كان النصابُ من الأموال الباطنة ، كالأثمانِ ، وقيمِ عُروضِ التجارةِ ، أو من الأموالِ الظاهرةِ كالمواشي والحبوب والثمار ، ولو كان الدين كفارةً ونحوَها ، أو زكاةَ غنمٍ عن إبلٍ أو غير ذلك من ديون الله تعالى .
( ومن مات وعليه زكاةٌ أُخذَتْ من تركته ) ولو لم يوصِ بها ، كالعشر ، لأنها حقٌّ واجب تصح الوصية به ، فلم يسقط بالموت ، كدين الآدمي .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 240
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص٢٤٠