تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
باب الزَّكَاة [ الزكاة ] أحد أركانِ الإسلامِ ومبانيهِ المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " بُني الإسلامُ على خمسٍ " فذكَرَ منها " وإيتاءُ الزكاة . " ( 1 ) وهي حقٌّ واجبٌ في مالٍ خاص لطائفةٍ مخصوصةٍ بوقتٍ مخصوصٍ . ( شرطُ وجوبها ) أي الزكاة ( خمسةُ أشياءَ ) : أحدها : الإِسلام ، فلا تجبُ على الكافِر ، ولو كان ) الكافر ( مُرْتدًّا ) سواءٌ حكَمْنَا ببقاءِ المِلكِ مع الرَّدّة أو زوالِهِ . الثاني : من شروط وجوب الزكاة ( الحريّة ، فلا تجب ) الزكاة ( على الرقيق ) ولو قلنا : إنه يملك بالتمليك ، ( ولو ) كان ( مكاتباً ) لأن مِلكَهُ ضعيفٌ لا يحتمِل المواسَاةَ ، ولأنّ تعلُّق حاجة المكاتَب إلى فكِّ رقبته من الرَّقِّ بمالِهِ أشدُّ من تعلُّق حاجةِ الحُرّ المفلِسِ بمسكنِهِ وثياب بَذْلَتِهِ ، فكان بإسقاط الزكاة منه أولى وأحرى ( لكن تجب ) الزكاة ( على المبعَّض بقدرِ مِلْكِهِ ) من مالٍ زكويّ ، لأن ملكه عليه تامٌّ ، أشبهَ الحرّ . ( الثالث ) من شروط وجوب الزكاة : ( مِلكُ النَّصابٍ ) لمسلم حرٍّ . ولا فرق بين بهيمةِ الأنعامِ وغيرها . ولا يشترط كون النصاب تحديداً مطلقاً بل يكون ( تقريباً في الأثمانِ ) وهي الذهبُ والفِضّةُ وقِيَمُ عُروضِ
هامش
( 1 ) حديثاً بني الإسلام على خمس . . . " متفق عليه .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 238 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر