تكبيرةً واحدةً عمداً بطلت صلاتُه ، وسهواً يكبر وجوباً ، ما لم يطل الفصل . وصحَّتْ . فإن طال ، أو وُجِد منافٍ للصلاة استأنف .
( و ) الثالث : ( قراءة الفاتحة ) لإِمامٍ ومنفردٍ ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ " ( 1 ) ولأنها صلاةٌ مفروضة ، فوجبت القراءة فيها ، كالمكتوبة ، وُيسَنُّ إسرارُها ، ولو ليلاً .
( و ) الرابع : ( الصلاة على ) النبيّ ( محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ) زاد الأثرم : والسنةُ أن يفعلَ من وراءَ الإِمام مثلَ ما يفعل إمامهم .
( و ) الخامس : ( الدعاءُ للميت . ) ويكفي أدنى دعاءٍ له .
( و ) السادس : ( السلام ) .
( و ) السابع : ( الترتيب ) للأركان ، فتتعين القراءة في الأُولى ، والصلاةُ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، في الثانية . صرح به في المستوعِبِ والكافي والتلخيص والبُلْغة . ( لكن لا يتعيَّن كونُ الدعاءِ ) للميت ( في ) التكبيرةِ ( الثالثةِ ) أي بعدها ، ( بل يجوز ) الدعاء للميت ( بعد ) التكبيرةِ ( الرابعة ، ) نقله الزركشي عن الأصحابِ .
( وصفتُها ) أي صفة الصلاة على الجِنازة ، أن يقومَ إمامٌ عند صدرِ رجلٍ ، ووسطِ امرأةٍ ، وبين ذلك من خنثى . و ( أن ينوي ) والأوْلى معرفةُ ذكوريّته وأنوثيّته . ولا يعتبر ذلك .
( ثم يكبّر ، ) ويضَعُ يمينَه على شمالِه ، ويتعوّذ ، ويبسمل ، ولا يستفتح ، ( ويقرأُ الفاتحةَ ) كما سبق ( ثم يكبر ، ويصلي على محمد ) - صلى الله عليه وسلم - ( كَفِي التشهُّدِ ) ولا يزيد عليه ، ( ثم يكبِّر ، ويدعو للميت ) في الثالثةِ سرًّا ( بنحو : اللَّهم ارحمه ) لأنه لا تحديدَ فيه .
ويسنُّ بالمأثور ، فيقول : " اللهمّ اغفرْ لحيِّنا ، وميِّتنا ، وشاهِدِنا ،
هامش
( 1 ) حديث " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " متفق عليه ( منار السبيل ) .