ثلاثةٍ ) من الثياب ، ما لم يرثْهُ غيرُ مكلفٍ من صغيرٍ أو مجنونٍ . ( و ) تكفَّنُ ( الصغيرةُ في قميصٍ ولفافتينِ ) استحباباً نصاً ، لا خمارَ فيه .
فائدة : قال في الإِقناع : قال ابن عقيل : ومن أخرجَ فوقَ العادةِ ، فأكثَرَ الطيبَ والحوائجَ ، وأعطا المُقْرِئينَ بين يدي الجنازة ( 1 ) ، وأعطى الحمَّالين والحفّارين زيادةً على العادة ، على طريق المروءة ، لا بقدر الواجب ، فمتبرِّع . فإن كان من التَّرِكَةِ فمن نصيبِه . انتهى .
قال في شرحه : وكذا ما يعطى لمن يرفع صوتَهُ بالذِّكرِ ، وما يُصْرَفُ من طعام ونحوه لياليَ جُمَعٍ ، وما يُصْنَعُ في أيامها من البِدَعِ المستحدثة ، خصوصاً إذا كان في الورثة قاصِرٌ . انتهى .
( ويكره التكفين بشعَرٍ وصوفٍ ) لأنه خلاف فعل السلفِ .
( و ) يكره التكفين ( ب - ) مُزَعْفَرٍ ومُعَصْفَرٍ ( ومنقوشٍ ) ولو لامرأة ، لأنه غير لائقٍ بحال الميّتِ .
( ويحرم ) التكفين ( بجلْدٍ ) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجلود عن الشهداء ، وأن يدفنوهم في ثيابهم .
( و ) يحرم التكفين ( بحريرٍ ومُذَهَّب ) في حق الذَّكَرِ والأنثى والخنثى . ويجوز التكفين بالحرير عند عدمِ ثوبٍ واحدٍ يستر جميعَه ، لِوجوِبهِ ، ولأنّ الضرورة تندفع به .
فصل في الصلاةِ على الميّت
( والصلاةُ عليه ) أي على الميّت حيثُ قلنا يُشرَعُ تغسيلُه ( فرضُ
هامش
( 1 ) إعطاء المقرئين لا يكون واجباً . فما أعطاه لهم ينبغي أن يكون المعطي متبرعاً به على كل حال . فقوله لا بقدر الواجب راجع إلى الحمالين والحفارين . ولا تشرع القراءة بين يدي الجنازة عالياً .