تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ثلاثةٍ ) من الثياب ، ما لم يرثْهُ غيرُ مكلفٍ من صغيرٍ أو مجنونٍ . ( و ) تكفَّنُ ( الصغيرةُ في قميصٍ ولفافتينِ ) استحباباً نصاً ، لا خمارَ فيه . فائدة : قال في الإِقناع : قال ابن عقيل : ومن أخرجَ فوقَ العادةِ ، فأكثَرَ الطيبَ والحوائجَ ، وأعطا المُقْرِئينَ بين يدي الجنازة ( 1 ) ، وأعطى الحمَّالين والحفّارين زيادةً على العادة ، على طريق المروءة ، لا بقدر الواجب ، فمتبرِّع . فإن كان من التَّرِكَةِ فمن نصيبِه . انتهى . قال في شرحه : وكذا ما يعطى لمن يرفع صوتَهُ بالذِّكرِ ، وما يُصْرَفُ من طعام ونحوه لياليَ جُمَعٍ ، وما يُصْنَعُ في أيامها من البِدَعِ المستحدثة ، خصوصاً إذا كان في الورثة قاصِرٌ . انتهى . ( ويكره التكفين بشعَرٍ وصوفٍ ) لأنه خلاف فعل السلفِ . ( و ) يكره التكفين ( ب - ) مُزَعْفَرٍ ومُعَصْفَرٍ ( ومنقوشٍ ) ولو لامرأة ، لأنه غير لائقٍ بحال الميّتِ . ( ويحرم ) التكفين ( بجلْدٍ ) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجلود عن الشهداء ، وأن يدفنوهم في ثيابهم . ( و ) يحرم التكفين ( بحريرٍ ومُذَهَّب ) في حق الذَّكَرِ والأنثى والخنثى . ويجوز التكفين بالحرير عند عدمِ ثوبٍ واحدٍ يستر جميعَه ، لِوجوِبهِ ، ولأنّ الضرورة تندفع به . فصل في الصلاةِ على الميّت ( والصلاةُ عليه ) أي على الميّت حيثُ قلنا يُشرَعُ تغسيلُه ( فرضُ
هامش
( 1 ) إعطاء المقرئين لا يكون واجباً . فما أعطاه لهم ينبغي أن يكون المعطي متبرعاً به على كل حال . فقوله لا بقدر الواجب راجع إلى الحمالين والحفارين . ولا تشرع القراءة بين يدي الجنازة عالياً .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 225 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر