تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فإنْ لم يكن له مال فممن تلزَمُه ، إلا الزوجَ . إنه لا يلزمه كفَنُ زوجته ، ولا مُؤْنَة تجهيزها . ثم من بيت المال ، إنْ كان الميِّت مسلماً . ثمَّ إن لم يكن بيتُ مالٍ ، أو كانَ وتعذَّر ، فَعَلَى كلِّ مسلم عالم به . ( والسنّة تكفينُ الرجل في ثلاثِ لفائِفَ بِيضٍ من قطن . ) وكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاثةِ أثوابٍ ، وتعميمُه ( 1 ) ، ظاهرُهُ : وإن وَرِثَهُ غيرُ مكلّف ، أو كان عليه دين . ( تُبْسَطُ ) اللفائفُ الثلاثُ ( على بعضها ) ( 2 ) بأن تُبْسَطَ واحدةٌ ، ثم أخرى فوقها ، ليوضع الميت عليها مرة واحدةً ، ولا يُحتاجُ إلى حملِه ووضعِه على واحدةٍ بعدِ واحدة . بعد تَبْخيرها ، ويجعل الظاهرة أحسنَها ، والحنوطَ فيما بينها . ( ويوضع ) الميتُ ( عليها ) أي على اللفائفِ الثلاثِ المبسوطات ( مستلقياً ) لأنه أمكن لإِدراجِهِ . ( ثم يُرَدُّ طرفُ ) اللفافَةِ ( العليا من الجانبِ الأيسر ) أي جانب الميت الأيسَرِ ( على شِقِّهِ الأيمنِ ، ثم ) يرد ( طرفها ) أي طرف اللفافة ( الأيمنَ على ) شق الميت ( الأيسَرِ ، ثم الثانية ) تُرَدُّ كذلك ، ( ثُمَّ الثالثة ) ترد ( كذلك ، ) فَيُدْرِجُه فيها إدراجاً . ويجعل أكثر الفاضلِ عند رأسِهِ . ثم تعقدُ . وتُحَلُّ في القبر . ( و ) تكفَّن ( الأنثى ) والخنثى ( في خمسة أثوابٍ بيضٍ من قطنٍ ) استحباباً : ( إزارٍ ، وخمارٍ ، وقميصٍ ، ولفافتين ) قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهلِ العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب . ( و ) يكفَّن ( الصبيُّ في ثوب واحد . ويباحُ ) أن يكفن الصبيّ ( في
هامش
( 1 ) تعميمُه : أي أن يجعل على رأسه عمامة . ( 2 ) كذا في ( ب ، ص ) وفي ( ف ) : " بعضها على بعض " وهو أصحّ لغةً .