باب صَلَاة العيدَيْن وَصفتهَا
وسُمِّي عِيداً لأنه يعودُ ويتكرّر .
( وهي ) أي صلاة العيدين ( فرضُ كفاية ) ، إذا اتّفق أهل بلدٍ على تركِها قاتَلَهُم الإِمام ، لأنها من شعائِرِ الإِسلام الظاهرة .
( وشروطها ) أي صلاة العيدين ( ك - ) شروط ( الجمعة ، ) من استيطانٍ ، وعَدَدٍ ، ( ما عدا الخطبتين ) فإنهما في العيد سنّة .
( وتسن بالصحراء ) ( 1 ) إذا كانت قريبةً عرفاً . وكُرِهَ أن تصلَّى بالجامِعِ داخلَ البَلَدِ بغيرِ مكّةَ ، إلا لعذرٍ ، كمرضٍ ونحوه .
( ويكره النَّفْلُ قبلَها وبعدَها ) في موضِعِها ، وقضاء فائتةٍ ( قبل مفارقَةِ المصلَّى ) إماماً كان أو مأموماً ، في صحراءَ فُعِلَتْ أو في مسجد . ولا بأسَ بالتنفّل إذا خَرَجَ أو فارقَهُ ثم عاد إليه . وقضاء الفائتة أَوْلى ، لوجوبها .
( ووقتها ) أي وقت صلاة العيد ( ك - ) وقت ( صلاة الضّحى ) ، وهو من خروجِ وقتِ النهي إلى قُبَيْلِ الزوال .
( فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوالِ صلَّوا ) العيد ( من الغد ) ،
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : " وتسن بالصحراء صلاة " فحذفنا تبعاً ل ( ف ) ولمنار السبيل .