تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
باب صَلَاة العيدَيْن وَصفتهَا وسُمِّي عِيداً لأنه يعودُ ويتكرّر . ( وهي ) أي صلاة العيدين ( فرضُ كفاية ) ، إذا اتّفق أهل بلدٍ على تركِها قاتَلَهُم الإِمام ، لأنها من شعائِرِ الإِسلام الظاهرة . ( وشروطها ) أي صلاة العيدين ( ك - ) شروط ( الجمعة ، ) من استيطانٍ ، وعَدَدٍ ، ( ما عدا الخطبتين ) فإنهما في العيد سنّة . ( وتسن بالصحراء ) ( 1 ) إذا كانت قريبةً عرفاً . وكُرِهَ أن تصلَّى بالجامِعِ داخلَ البَلَدِ بغيرِ مكّةَ ، إلا لعذرٍ ، كمرضٍ ونحوه . ( ويكره النَّفْلُ قبلَها وبعدَها ) في موضِعِها ، وقضاء فائتةٍ ( قبل مفارقَةِ المصلَّى ) إماماً كان أو مأموماً ، في صحراءَ فُعِلَتْ أو في مسجد . ولا بأسَ بالتنفّل إذا خَرَجَ أو فارقَهُ ثم عاد إليه . وقضاء الفائتة أَوْلى ، لوجوبها . ( ووقتها ) أي وقت صلاة العيد ( ك - ) وقت ( صلاة الضّحى ) ، وهو من خروجِ وقتِ النهي إلى قُبَيْلِ الزوال . ( فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوالِ صلَّوا ) العيد ( من الغد ) ،
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : " وتسن بالصحراء صلاة " فحذفنا تبعاً ل‍ ( ف ) ولمنار السبيل .