وتكون ( قضاءً ) ، وكذا لو مضى أيامٌ .
( وسُنَّ تبكير المأموم ) إلى صلاة العيد ، ليحصل له الدنوّ من الإِمام ، وانتظارُ الصلاة ، فيكثرُ ثوابه ، بعد صلاة الصبح ( 1 ) .
( و ) سنّ ( تأخيرُ الإِمام إلى ) دخول ( وقتِ الصلاةِ ) لأن الإِمام ينتظره الناسُ ، ولا ينتظر هو أحداً .
( و ) سن لمن صلى العيد ( إذا ذهب في طريق يرجع من أخرى ) غيرِ طريق غدوّه ، ليشهد له الطريقان ، أو لمساواتِهِ لهما في التبرك بمروره ، أو سرورِهما برؤيته ، أو لزيادةِ الأجرِ بالسلام على أهل الطريق الأخرى ، أو لتحصل الصدقَة على الفقراء من أهل الطريقين .
( وكذا الجمعة ) قال في شرح المنتهى : فينبغي طرده في غير العيدين .
( وصلاة العيدين ركعتان : يكبّر في ) الركعة ( الأولى بعد تكبير الإِحرام ) وبعد الاستفتاح ( وقبل التعوّذ ، ستًّا ) أي ستَّ تكبيرات زوائد ، ( وفي ) الركعة ( الثانية ) بعد القيامِ من سجوده ( قبلَ القراءةِ خمساً ) أي خمسَ تكبيراتٍ زوائد ، ( يرفَعُ ) المصلي ( يديه مع كل تكبيرة ، ويقول بينهما ) أي بين كل تكبيرتين : ( " الله أكبرُ كبيراً . والحمدُ لله كثيراً ، وسُبْحَانَ الله ) وبحمدِهِ ( بكرةً وأصيلا . وصلَّى اللهُ على محمدٍ النبيِّ الأمّيّ وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً " ) .
وإن أحب قال غير ذلك من الأذكار ، لأنّ الغَرَضَ الذكرُ بعد التَّكَبير ، لا ذكرٌ مخصوص .
( ثم يستعيذ ) عقب السادِسَةِ بلا ذكرٍ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ، لأن الذِّكْرَ إنما هو بين التكبيرتين .
هامش
( 1 ) " بعد صلاة الصبح " متعلقٌ بقوله : تبكير .