( وسن قراءةُ سورةِ الكهفِ في يومها ) أي الجمعة . قال - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ سورة الكهفِ في يومِ الجمعةِ أو ليلتها وُقي فتنة الدجال " ( 1 ) وفي رواية " من قرأ سورةَ الكهفِ في يوم الجمعةِ أضاءَ له من النور ما بين الجمعتين " ( 2 ) .
( و ) يسن ( أن يقرأ في فجرِها ) في الركعةِ الأولى بعد الفاتِحَةِ ( آلم السّجْدة ، وفي ) الركعة ( الثانية : هَلْ أَتَى ) عَلَى الإِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدّهْر ، بعد الفاتحة . قال الشيخ : لتضمنهما ( 3 ) ابتداءَ خلق السماوات والأرض ، وخَلْقِ الإِنسانِ ، إلى أن يدخل الجنةَ أو النار .
( وتكره مداومتُه عليهما ) أي على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة ، قال جماعة : لئلا يُظَنُّ الوجوب .
قال الشيخ : ويكره تحرّيهِ قراءة سجدةٍ غيرِها .
والسنة إكمالها .
وتكره القراءةُ في عشاءِ ليلةِ الجمعةِ بسورة الجمعةِ . زاد في الرعاية : والمنافقين .
هامش
( 1 ) حديث ، من قرأ سورة الكهف . . وُقي فتنة الدجال " لم نجده بهذا اللفظ . وفي الإرواء تصحيح إسناد حديث " من قرأ عشر آيات من آخرها - يعني آخر سورة الكهف - ثم خرج الدجال لم يسلط عليه " .
( 2 ) وحديث " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور . . . " رواه البيهقي بإسناد حسن من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً .
( 3 ) ( ف ) : " لتضمنها " .