وتكبيرٌ في عيد فطر آكَدُ . للآية ( 1 ) ( إلى فراغِ الخطبةِ ) .
( و ) سن التكبير المطلقُ أيضاً ( في كلِّ عشر ( 2 ) ذي الحجة ) . ( والتكبيرُ المقيَّد في الأضحى عقبَ كلِّ فريضةٍ صلاها في جماعةٍ ) حتّى الفائِتَةِ في عامِ ذلكَ العيدِ ، إذا صلاّها جماعةً ( من صلاة فجرِ عرفَةَ إلى عصرِ آخِرِ أيامِ التشريق ) ويستثنى من ذلك صورةٌ أشار إليها بقوله ( إلا المُحْرِمَ ف - ) إنه ( يكبِّر ) بعد المكتوباتِ ( من صلاةِ ظُهرِ يَوْمِ النَّحْر ) إلى آخر أيامِ التشريق ، لأن التلبية تُقْطَعُ برمي جمرة العقبة .
وأيامُ التشريقِ هي حادي عشر ذي الحجةِ ، وثاني عشره ، وثالث عشره . ومسافرٌ ومميّزٌ كمقيمٍ وبالغٍ ، وخنثى كذكر ( 3 ) .
( ويكبر الإِمام مستقبلَ الناسِ ) يعني أن الإِمامَ إذا سلّم من المكتوبة التفت إلى المأمومين ، ثم كبَّر .
ومن نسيه بعد سلامِه قضاه إذا ذكره مكانه . فإذا قام وذَهَبَ عادَ فَجَلَسَ ، ما لم يُحْدِثْ ، أو يخرجْ من المسجد ، أو يَطُلِ الفصل بين سلامِهِ وتذكُّرِه .
( وصفته ) أي صفة التكبير ( شفعاً : الله أكْبر اللهُ أكْبرُ ، لا إله . إلا الله . والله أكبرُ الله أكبر ولله الحمد ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله كذلك ( 4 ) .
[ التهنئة في العيدين ]
( ولا بأس بقوله ) أي قول المصلي ( لغيره ) من المصلين ( تقبَّل اللهُ منَّا ومنكَ . )
هامش
( 1 ) يعني قوله تعالى { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } .
( 2 ) ( ب ، ص ) : في عشر . والزيادة من ( ف ) ومنار السبيل .
( 3 ) فتكبّر المرأة إذا صلت في جماعة ، وتخفض صوتها ( ش المنتهى ) .
( 4 ) رواه الدارقطني ، من حديث جابر ( المنار ) .