تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( ثم يقرأ جهراً الفاتحةَ ، ثم سبحِ ) اسمَ ربكَ الأعلى ( في ) الركعة ( الأُولى ، و ) سورة ( الغاشيةِ ) بعد الفاتحة ( في ) الركعة ( الثانية ) .

[ خطبتا العيد ]

( فإذا سلم ) الإِمام من الصلاة ( خطبَ خطبتين ) . ( وأحكامهما ) أي أحكام هاتين الخطبتين ( كخطبتي الجمعة ) في جميعِ ما تقدم في خطبتي الجمعة ، حتى في تحريم الكلامِ حالَ الخطبة . ( لكن يسنُّ ) للخطيب ( أن يستفتح ) الخطبةَ ( الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ ) نَسَقاً ، ( و ) الخطبةَ ( الثانيةَ بِسَبْعٍ ) نَسَقاً ، قائماً كسائِرِ أذكار الخطبة . ( وإن صلى العيدَ كالنافلة صحّ ، لأن التكبيراتِ الزوائدَ والذكر بينهما ) والخطبتين سنّة ، لأنّه ذكر مشروعٌ بين التحريمِ والقراءةِ ، أشبهَ دعاءَ الاستفتاح . فعلى هذا لو نَسِيَهُ . فلا سجودَ للسهوِ في الأصحّ ، ( و ) لأن ( الخطبتين سُنَّةٌ ) ولو وجَبَتَا لوجبَ حضورُهما .

[ قضاء صلاة العيد ]

( وسُنَّ لمن فاتَتْهُ ) صلاةُ العيدِ مع الإِمام ( قضاؤُها ) في يومها على صفتِها ( ولو بعدَ الزوال ) كمُدْرِكِ الإِمام في التشهد . فصل [ في التكبير في أيام العيدين ] ( يسن التكبير المطلق ) وهو الذي لم يُقَيَد بكونه عَقِبَ المكتوبات ، ( والجهرُ به ) [ ل - ] غير أنثى ( في ليلتي العيدين ) في البيوتِ والأسواقِ والمساجدِ وغير ذلك .