( ثم يقرأ جهراً الفاتحةَ ، ثم سبحِ ) اسمَ ربكَ الأعلى ( في ) الركعة ( الأُولى ، و ) سورة ( الغاشيةِ ) بعد الفاتحة ( في ) الركعة ( الثانية ) .
[ خطبتا العيد ]
( فإذا سلم ) الإِمام من الصلاة ( خطبَ خطبتين ) .
( وأحكامهما ) أي أحكام هاتين الخطبتين ( كخطبتي الجمعة ) في جميعِ ما تقدم في خطبتي الجمعة ، حتى في تحريم الكلامِ حالَ الخطبة . ( لكن يسنُّ ) للخطيب ( أن يستفتح ) الخطبةَ ( الأُولى بتسعِ تكبيراتٍ ) نَسَقاً ، ( و ) الخطبةَ ( الثانيةَ بِسَبْعٍ ) نَسَقاً ، قائماً كسائِرِ أذكار الخطبة .
( وإن صلى العيدَ كالنافلة صحّ ، لأن التكبيراتِ الزوائدَ والذكر بينهما ) والخطبتين سنّة ، لأنّه ذكر مشروعٌ بين التحريمِ والقراءةِ ، أشبهَ دعاءَ الاستفتاح . فعلى هذا لو نَسِيَهُ . فلا سجودَ للسهوِ في الأصحّ ، ( و ) لأن ( الخطبتين سُنَّةٌ ) ولو وجَبَتَا لوجبَ حضورُهما .
[ قضاء صلاة العيد ]
( وسُنَّ لمن فاتَتْهُ ) صلاةُ العيدِ مع الإِمام ( قضاؤُها ) في يومها على صفتِها ( ولو بعدَ الزوال ) كمُدْرِكِ الإِمام في التشهد .
فصل [ في التكبير في أيام العيدين ]
( يسن التكبير المطلق ) وهو الذي لم يُقَيَد بكونه عَقِبَ المكتوبات ، ( والجهرُ به ) [ ل - ] غير أنثى ( في ليلتي العيدين ) في البيوتِ والأسواقِ والمساجدِ وغير ذلك .