تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
كما لو نَوَى الصلاة مطلقاً فإنَّ نِيّتَهُ تنصرف إلى الإِتمام ( 1 ) . الحادية عشرة : إذا أعاد صلاةً فاسدةً يلزمُهُ إتمامها ( 2 ) . الثانية عشرة : ما أشار إليها بقوله : أوْ لم ينوِ القصر عند الإِحرام ) . الثالثة عشرة : إذا نوى القصرَ ثم رفَضَهُ بعد أن نواه . الرابعة عشرة : إذا جَهِلَ أن إمامه نواه . الخامسة عشرة : ما أشار إليها بقوله : ( أو نوى إقامة مطلقة ) أي غير مقيدة بزمن مخصوص . السادسة عشرة : ما أشار إليها بقوله : ( أو أكثر من أربعةِ أيام ) أي أكثر من عشرين صلاة . ولا فرق بين كون ما نوى الإِقامة فيه موضع لبث وقرار في العادة ، كالقُرى ، أو لا يقام فيه عادةً ، كالمفاوز . السابعة عشرة : ما أشار إليها بقوله : ( أو أقام ) المسافر ( ل - ) قضاء ( حاجته وظن أنَّها لا تنقضي ) الحاجَةُ ( إلا بعد ) مضيِّ ( الأربعة . ) الثامنة عشرة : إذا شكَّ المسافر في نية المدة ، أي هل نَوَى إقامةَ عشرينَ صلاةً ، أو أكثر ؟ التاسعة عشرة : إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه . العشرون : إذا تاب المسافِرُ من المعصية في أثناء الصلاة ، وكان نوى القصر ، فيتمّ . الحادية والعشرون : ما أشار إليها بقوله : ( أو أخّر الصلاة بلا عُذْرٍ ) له في التأخير ( حتى ضاقَ وَقْتُها عنها ) أي عن فعلِها كلِّها مقصورةً في الوقت ، لزمه أن يتمّ الصلاة التي ضاق وقتها عنها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( ف ) : إلى الإِفراد . ( 2 ) أي ابتداء . كما لو صلّى خلف مقيم ففسدت لزمه الإِتمام عند الإعادة ، لأنها وجبت تامة فيعيدها على التمام ، بخلاف ما إذا أداها مقصورة ففسدت لكونه أحَدث فيها مثلاً ، فيعيدها مقصورة . ( 3 ) أي لأنه بذلك أصبح عاصياً بالتأخير ، فلا يترخّص بالقصر ( شرح النتهى ) .