تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( و ) الخامس : ( يستمر ) العذر المبيح للجمع في غير جمع مطرٍ ونحوه ( إلى فراغ الثانيةِ . فلو أحرم بالأولى ناوياً الجمعَ لمطرٍ ، ثم انقطع ولم يَعُدْ ، فإن حصل وَحْلٌ لم يبطل الجمع ، وإلاَّ بَطَل ، لزوال العذر المبيح . ( وإن جَمَعَ تأخيراً ) أي في وقت الثانيةِ من الصَّلاتينِ المجموعيتن ( اشتُرِط له ) ثلاثة شروط : الأول : ( الترتيب ) . ( و ) الثاني : ( نية الجمع بوقت الأُولى ) من الصلاتين المجموعتين ، مع وجود العذر المبيح له ( قبل أن يضيق وقْتُها عنها ) أي عن فِعْلِها ، لأنّ تأخيرَها عنه حرام ، وهو ينافي الرخصة التي هي إباحة الجمع . ( و ) الشرط الثالث : ( بقاءُ العُذْرِ ) من حين نِيّةِ الجمع عند وجوده بوقت الأولى ( إلى دخولِ وقت الثانية ) لأن المجوِّز للجمع العذرُ ، فإذا لم يستمرّ إلى دخول وقت الثانية وَجَبَ أن لا يجوز الجمع لزوال المقتضى ، كالمريض يَبْرَأُ والمُسَافِرِ يقدَم . ( لا غير ) ما تقدم من الشروط ، فلا يشترط استمراره في وقت الثانية ، لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ، فلا بد من فِعْلِهما . ( ولا يُشْتَرَطَ للصِحَّةِ ) أي لصحةِ الجمعِ مطلقاً ( اتحادُ الإمام والمأموم ، فلو صلاَّهما ) أي المجموعتين ( خلف إمامَيْنِ ) كلَّ واحدةٍ خلفَ إمامٍ ( أو ) صلاهَما ( بمأمومِ الأُولى ، وب - ) مأمومٍ ( آخَرَ الثانيةَ ، أو ) صلاّهما ( خلف من لم يَجْمَعْ ، أَو ) صلى ( إحداهما ) أي المجموعين ( منفرداً ، و ) صلى ( الأُخْرى في جماعة ، أو صلَّى ) إماماً ( بمن لم يجمع ، صحَّ ) ذلك كله ، لكن متى ذكر أنه نَسِيَ من الأُولى ركناً ، أو إحداهُمَا ونسيها ، أعادَهُما إن بقي الوقتُ ، وإلا قضاهما مرتَّباً . وإن بان
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 191 | عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب ) / محمد سليمان عبد الله الأشقر