باب صَلاَة أهل الأَعْذار
جَمْعُ عذرٍ ، وهم المريضُ ، والمسافر ، والخائف ونحوهم .
( يلزم المريضَ ) القادرَ على القيام ( أن يصلي المكتوبة ) أي المفروضة ( قائماً ، ولو مستنداً ) إلى شيء ، ولو بأجرةٍ يقدر عليها .
( فإن لم يستطع ) لعجز ، أو شَقَّ لضررٍ يلحقه بقيامه ، أو زيادةَ مرضٍ ( ف ) يصلي ( قاعداً ) متربِّعاً ، ندباً .
ويثني رجليه في ركوعِهِ وسجودهِ كمتنفِّل .
( فإن لم يستطع ) القعودَ ، أو شقَّ عليه ( ف - ) يصلي ( على جنبِهِ . و ) الجنب ( الأيمن أفضل . )
وتكره للمريضِ الصلاةُ على ظَهْرِهِ ورجلاه إلى القبلة ، مع قدرةٍ على جنبه . وتصح .
وإن لم يقدرِ المريضُ أن يصليَ على أحد جنبيه تعيّن عليهِ أن يصلي على ظهرِه ورجلاه إلى القبلة ، وجهاً واحداً .
( ويومئ بالركوعِ وبالسجودِ ) من عَجَزَ عنهما ما أمكَنَهُ .
( ويجعله ) أي يجعل السجودَ ( أخفضَ ) من الركوع .
( فإن عَجَزَ ) عن جميع ما تقدم ( أومأ بطرْفِهِ ) أي بعينه ، ( واستحضَرَ ) الفعلَ ( بقلبِهِ ) عند إيمائه له . ( وكذا ) يستحضرُ ( القولَ ) عند
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 183
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص١٨٣