تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( وإن كان الإِمام والمأمومُ في المسجدِ لم تُشترط الرؤية ) أي رؤيةُ الإِمام ، ولا رؤيةُ من وراءَه ( وكفى سماعُ التكبير ) في الفرض والنفل . ( وإن كان بينهما ) أي بين الإِمامِ والمأمومِ ( نهرٌ تجري فيه السفُن ، أو طريق ) ولم تتصل فيه الصفوفُ حيثُ صحّتْ تلك الصلاة في الطريق بأن كانتْ على جنازةٍ ونحوها ، أو كان في غيرِ شدّةِ خوفٍ بسفينةٍ وإمامُه بأخرى غيرِ مقرونةٍ بها ( لم يصحّ ) الاقتداء . وألْحَقَ الآمديُّ بالنهر : النارَ ، والبئر . وقيل : والسَّبُع ، وقاله أبو المعالي في الشوك والنار . ( وكُرِه علوُّ الإِمام عن المأموم ) ما لم يكن كدرجةِ منبرٍ فلا يكره . وتصحُّ ولو كان كثيراً ، وهو ذراعٌ فأكثر . و ( لا ) يكره ( عكسُه ) أي علوّ المأموم عن الإِمام ولو كان كثيراً . ( وكُرِهَ لمن أكل بصلاً أو فجلاً ونحوَه ) كثومٍ وكراثٍ ( حضورُ المسجدِ ) وإن لم يكن به أحد . وكذا حضور الجماعةِ . قال في الفروع : ويتوجه : مثلُه من بِهِ رائحةٌ كريهة . قال في الإِقناع وشرحه : فإن دخله آكِلُ ذلك ، أي من له رائحة كريهة من ثومٍ وبصل ونحوهما ، أو دخله من له صُنَانٌ أو بَخَرٌ ( 1 ) قَوِيَ إِخراجُهُ ، أي استحباب إخراجه ، إزالةً للأذى . انتهى . فصل في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة ( يُعْذَرُ بترك الجمعة والجماعة المريضُ والخائِفُ حدوثَ المرض . )
هامش
( 1 ) الصُّنَانَ نتن الإِبط ، والبَخَر نتن الفم .