المقضيّة ، وقاضيها من يوْمٍ ( 1 ) بقاضيها من غيره ( حيث تساوَتَا في الاسم ) فلا يصح عَصْرٌ خلف ظهرٍ ، ولا عكسه .
فصل [ في وقوف الإِمام ]
( يصح وقوفُ الإِمامِ وسط المأمومين ، والسنةُ وقوفه متقدماً عليهم ) ووقوفهم خلفه ، إلا العراةَ فوسَطا وجوباً ، وامرأةً أمّتْ نساءً فوسطاً ندباً .
( ويقف الرجل الواحدُ ) والخنثى ( عن يمينه ) أي يمين الإِمام ( محاذياً له ، ولا تصح ) الصلاة ( خلفه ) ( 2 ) أي الإِمام لأنه يكون فذًا ، ( ولا ) تصحُّ ( عن يسارِه ) أي الإِمام ( مع خُلوِّ يمينه ) قال في الفروع : ومن صلى عن يسارِه ركعةً فأكْثَر مع خُلُوِّ يمينه ، لم تصح . نص عليه .
( وتقفُ المرأةُ خلفَه ) وإن وقفتْ بجانبه ، أي جانب إمامِها الرجلِ ، فكرجلٍ ، يعني أن المرأة إذا أئتمت برجلٍ ووقفت عن يمينه ، فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين إمامه .
( وإن صلى الرجلُ ركعةً خلفَ الصفّ منفرداً فصلاتُهُ باطلة ) .
( وإن أمكن المأمومَ الاقتداءُ بإمامه ) ولو لم يكنِ بالمسجد ، بأن كان خارِجَه ، والإمام بالمسجدِ ( ولو كان بينهما ) أي بين الإِمام والمأموم ( فوقُ ثلثمائَةِ ذراعٍ صح ) الاقتداءُ ( إن رأى الإمامَ أو رأى من وراءَه ) ولو كانت رؤيتُه في بعضها فقط ، أو كانت مما لا يمكن الاستطراقُ منه كشبّاكٍ ونحوه .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) وشرح المنتهى : يؤم . والتصويب من ( ف ) . والمراد كمن يقضي ظهر الخميس مقتدياً بمن يقضي ظهر الأربعاء . مثلا .
( 2 ) أي لا تصح صلاة الرجل والخنثى المنفرد خلف إمامه .