وعُلِمَ منه صحةُ إمامةِ المرأةِ والخنثى بالنساء .
( ولا ) تصح ( إمامة المميز بالبالغ في الفرض ) .
( وتصح إمامته ) أي الصبيّ المميز بالبالغِ ( في النفلِ ) كالتراويح ، والوتر ، والكسوف ، والاستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلين .
( و ) تصح إمامة الصبيُّ ( في الفرض ) كالظهرِ والعصرِ ( ب - ) صبيٍّ ( مثله ) .
( ولا تصح إمامةُ محدثٍ ) حدثاً أصغر أو أكبر ، ( ولا ) إمامةُ ( نَجِسٍ ) أي مَنْ ببَدَنِهِ أو ثوبِهِ نجاسة غير معفوٍّ عنها ( يعلم ذلك ) أي وهو يعلم بِحَدَثِهِ ، أوَ نجاسته ، لأنه أخلّ بشرطِ الصلاة مع القدرةِ أشبَهَ المتلاعِبَ لكونهِ لا صلاةَ له في نفسه .
( فإن جَهِلَ هو ) أي الإِمام ، حدثَه أو نجاستَه ( والمأمومُ ) معاً ، واستمرّ جَهْلُهُمَا ( حتى انقضت الصلاة ، صحَّتْ صلاة المأموم وحده ) أي دون الإِمام .
( ولا تصحّ إمامة الأمِّيّ ) ( 1 ) نسبة إلى الأم ، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها ، ( و ) في عرف الفقهاء : ( هو من لا يحسن الفاتحة ) أي يحفظها ، أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ ، أو يبدل حرفاً لا يُبْدَل ؛ بمأمومٍ ليس بأمّيٍّ مثلِهِ ، إِلاَّ ضادَ " المغضوب " وضاد " الضالين " بظاءٍ ، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى عجزاً عن إصلاحه ( إلا بمثله ) .
( ويصح النفلُ خلف الفرضِ . ولا عكس ) أي لا يصح الفَرْضُ خلف النفل .
( تصحُّ المقضيّةُ خلفَ الحاضرةِ . وعكسه ) أي الحاضِرةُ خلف
هامش
( 1 ) الأمّيّ لغةً هو من لا يكتُب .