وينحط المأموم ، إذ أدرك الإِمامَ جالساً ، بلا تكبير ( 1 ) ، لأنه لا يُعْتَدُّ له به ، وقد فات محل التكبير . ويقوم مسبوقٌ به وجوباً .
( وإن قام المسبوقُ ) لقضاءِ ما فاتَهُ ( قبل تسليمةِ إمامهِ ) التسليمةَ ( الثانيةَ ولم يرجع ) المسبوقُ ثم يقومَ بعد تسليمةِ الإِمام الثانية ( انقلبتْ ) صلاتُه ( نفلاً ) .
( وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته ) .
( وإن أقيمت وهو فيها ) أي النافلة ( أتمها خفيفة ) .
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سُنَّ أن يعيد ، والأوْلى فَرْضُه ) .
وفي الإِقناع وغيره : إلا في المغرب [ كذا ] في شرح المنتهى ( 2 ) ( ويتحمل الإِمام عن المأموم ) ثمانية أشياء :
الأول : ( القراءة ) للفاتحة .
( و ) الثاني : ( سجودُ السهو ) إذا كان دَخل معه في الركعة الأولى .
( و ) الثالث : ( سجود التلاوة ) إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلفه .
( و ) الرابع : ( السُّتْرَةُ ) قُدَّامَه ، لأن سترةَ الإِمام سترةٌ لمن خَلْفَهُ .
( و ) الخامس : ( دعاءُ القنوت ) فإن المأمومَ لا يُسَنَّ له عند قنوتِ إمامِهِ غيرُ التأمين .
( و ) السادس : ( التشهد الأوَّلُ إذا سُبِقَ ) المأموم ( بركعة في ) صلاةٍ ( رُبَاعِيَّة ) فقط .
والسابع : سجود التلاوةِ في الصلاة السرّيّة إذا قرأ الإِمام سرًّا .
هامش
( 1 ) يعني تكبير السجود ، أما تكبيرة الأحرام فركن ولا بدّ منها .
( 2 ) قولة الإِقناع هذه سقطت من ( ب ، ص ) . واستدركناها من ( ف ) . وإنما استثنوا المغرب لأن الصلاة المعادة تطوع ، ولا تطوّع بوتر .