الفروع : ويتوجه جوابه ( 1 ) كصوم يوم العيد .
( والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاةِ نفسه ، لا بشروعِهِ فيها ، فلم أحرم بها ثم قَلَبَها نفلاً ) أو قطعَها ( لم يُمنَعْ من التطوّع ) حتى يصليها .
[ آداب قراءة القرآن ]
( وتباحُ قراءة القرآن ) قائماً ، وقاعداً ، وراكباً ، وماشياً ، و ( في الطريق ) نَقَلَهُ ابن منصور وغيرُه ، ( ومع حدثٍ أصغرَ ، ونجاسةِ ثوبٍ وبدنٍ وفمٍ ) قال في الفروع : ولا تَمْنَعُ نجاسةُ الفمِ القراءةَ . ذكره القَاضي . وقال ابن تميم : الأوْلى المنع .
( وحفظ القرآنِ ) العظيم ( فرضُ كفايةٍ ) إجماعاً .
( ويتعيّنُ حفظُ ما يجب في الصلاةِ ) فقط .
ثم الواجب عليه بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلمِ من أمورِ دينِه ، ثمّ إن علم ذلكَ فهل الأفضلُ في حقه حفظُ بقية القرآن ، أو الاشتغال بنوافل العلم النافع ؟ فيه احتمالان .
وتسن القراءةُ في المُصْحَف ، والخَتْمُ في كلَّ أسبوع ، ولا بأس به كلَّ ثلاثٍ ، وكُرِهَ فوقَ أربعين .
هامش
( 1 ) كذا في الأصول بلفظ " جوابه " . ورجعنا إلى ( الفروع 1 / 575 ) فوجدنا النص وليست فيه هذه الكلمة أصلاً . وانعقاده لأنه نذر معصية . فينعقد ، ويصلي بغيرها ويكفّر ، على ما يأتي في باب النذر .